____________________
يجب التقصير في حال الطاعة، والتمام في حال المعصية. ومع الدوران بين تقييد الموضوع وتقييد الحكم يتعين الثاني، عملا بأصالة الاطلاق في الموضوع ولا يعارضها أصالة الاطلاق في الحكم، للعلم بسقوطها عن الحجية في زمان المعصية، إما للتخصيص أو للتخصص، كما أشرنا إلى ذلك في مسألة التردد في الأثناء.
وفيه: أن الظاهر من قوله (ع) في مرسل ابن أبي عمير: " إلا في سبيل حق " (* 1)، وقوله (ع) في موثق عبيد: " لأنه ليس بمسير حق " (* 2) وقوله (ع) في خبر ابن بكير: " فإن التصيد مسير باطل " (* 3) ونحوها غيرها: كون سفر المعصية مستثنى من موضوع السفر، فيكون موضوع الترخص خصوص قصد السفر الذي لا يكون معصية، على نحو تكون الإباحة شرطا للموضوع، لا لحكمه. وحينئذ يمتنع أن ينطبق على أي قطعة تفرض من سفر المعصية، فلا بد في الفرض من استئناف مسافة جديدة. ولأجل ذلك لم يعرف الخلاف فيه، كما اعترف به غير واحد صريحا، أو ظاهرا.
نعم لو سافر بقصد السفر المباح، فنوى في أثنائه المعصية، ثم عدل منها إلى غيرها، فالمشهور وإن كان اعتبار مسافة جديدة، لكن المحكي عن ظاهر نهاية الشيخ، والمعتبر، والروضة، وصريح الذكرى، وغيرها، عدم اعتبارها. بل يكفي كون المجموع من السابق واللاحق مسافة، باسقاط المتخلل، أو مع انضمامه. والوجه فيه: ما تقدم هنا، وفي مبحث التردد
وفيه: أن الظاهر من قوله (ع) في مرسل ابن أبي عمير: " إلا في سبيل حق " (* 1)، وقوله (ع) في موثق عبيد: " لأنه ليس بمسير حق " (* 2) وقوله (ع) في خبر ابن بكير: " فإن التصيد مسير باطل " (* 3) ونحوها غيرها: كون سفر المعصية مستثنى من موضوع السفر، فيكون موضوع الترخص خصوص قصد السفر الذي لا يكون معصية، على نحو تكون الإباحة شرطا للموضوع، لا لحكمه. وحينئذ يمتنع أن ينطبق على أي قطعة تفرض من سفر المعصية، فلا بد في الفرض من استئناف مسافة جديدة. ولأجل ذلك لم يعرف الخلاف فيه، كما اعترف به غير واحد صريحا، أو ظاهرا.
نعم لو سافر بقصد السفر المباح، فنوى في أثنائه المعصية، ثم عدل منها إلى غيرها، فالمشهور وإن كان اعتبار مسافة جديدة، لكن المحكي عن ظاهر نهاية الشيخ، والمعتبر، والروضة، وصريح الذكرى، وغيرها، عدم اعتبارها. بل يكفي كون المجموع من السابق واللاحق مسافة، باسقاط المتخلل، أو مع انضمامه. والوجه فيه: ما تقدم هنا، وفي مبحث التردد