الخامس: المرضعة القليلة اللبن (4) إذا أضر بها الصوم
____________________
وكيف كان فليس له وجه ظاهر في قبال إطلاق الصحيح. وانتفاء الكفارة في المريض وكل من خاف على نفسه، لا يكفي في قياس المقام عليه (1) كما نص عليه جماعة من الأعاظم. لظهور الأمر بها في ذلك كالقضاء. وليست من النفقة الواجبة، لتكون على الزوج. ويشهد به:
ما ورد في من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان، وأنه عليه كفارتان وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة.
(2) يعني: على الخلاف المتقدم.
(3) على المشهور، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه. للصحيح وعن علي بن بابويه وسلار: العدم. ولا يعرف له وجه إلا الصحيح عن محمد بن جعفر: " قلت لأبي الحسن (ع): إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين، فوضعت ولدها، وأدركها الخبل، فلم تقو على الصوم.
قال (ع): فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين " (* 1) وهو - مع أنه غير ما نحن فيه - ليس له ظهور يقوى على صرف الصحيح إلى الاستحباب.
(4) اتفاقا، كالحامل. للصحيح المتقدم فيها، ولمكاتبة ابن مهزيار المروية عن مستطرفات السرائر: " كتبت إليه (يعني: علي بن محمد) أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان، فيشتد عليها الصوم - وهي ترضع - حتى يغشى عليها، ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها، أو تدع الرضاع وتصوم. فإن كانت مما لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب (ع): إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ضئر استرضعت لولدها أو أتمت صيامها. وإن كان ذلك لا يمكنها
ما ورد في من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان، وأنه عليه كفارتان وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة.
(2) يعني: على الخلاف المتقدم.
(3) على المشهور، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه. للصحيح وعن علي بن بابويه وسلار: العدم. ولا يعرف له وجه إلا الصحيح عن محمد بن جعفر: " قلت لأبي الحسن (ع): إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين، فوضعت ولدها، وأدركها الخبل، فلم تقو على الصوم.
قال (ع): فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين " (* 1) وهو - مع أنه غير ما نحن فيه - ليس له ظهور يقوى على صرف الصحيح إلى الاستحباب.
(4) اتفاقا، كالحامل. للصحيح المتقدم فيها، ولمكاتبة ابن مهزيار المروية عن مستطرفات السرائر: " كتبت إليه (يعني: علي بن محمد) أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان، فيشتد عليها الصوم - وهي ترضع - حتى يغشى عليها، ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها، أو تدع الرضاع وتصوم. فإن كانت مما لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب (ع): إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ضئر استرضعت لولدها أو أتمت صيامها. وإن كان ذلك لا يمكنها