(مسألة 16): إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال، فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل، فتحدث جنابة جديدة (3).
(مسألة 17): لو قصد الانزال، باتيان شئ مما ذكر ولكن لم ينزل، بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر (4).
____________________
والنصوص - عن شمول مثله. فأدلة جواز الاستبراء أو استحبابه محكمة.
إلا أن يقال: إنها غير ظاهرة فيما نحن فيه، ولا إطلاق لها يشمل صورة لزوم الافطار كي تكون دالة على عدم المفطرية. فالعمدة في الجواز: أصل البراءة. ولا سيما مع كون السيرة من المحتلمين الصائمين على البول بلا احتمال منهم للمنع.
(1) لما عرفت في المسألة السابقة: من عدم الدليل عليه، والأدلة إنما تدل على مفطرية الجنابة بفعل المكلف، لا مطلقا.
(2) يعني: نزول المني من مقره، قبل الخروج إلى الخارج المخرج.
(3) مقتضى ما تقدم - من عدم الدليل على وجوب التحفظ - جواز ترك الاحتياط، فالاحتياط المذكور لا يناسب الجزم بعدم لزوم التحفظ.
إلا أن يكون المراد منه صورة الخروج بفعله ببول أو نحوه. وعليه فالظاهر عدم جوازه لأنه تعمد للجنابة، ولا سيرة عليه. وبذلك افترق عن الاستبراء قبل الغسل مع العلم ببقاء شئ في المجرى، فإن خروجه لا يوجب جنابة، فلا موجب لمفطريته.
(4) كما سبق.
إلا أن يقال: إنها غير ظاهرة فيما نحن فيه، ولا إطلاق لها يشمل صورة لزوم الافطار كي تكون دالة على عدم المفطرية. فالعمدة في الجواز: أصل البراءة. ولا سيما مع كون السيرة من المحتلمين الصائمين على البول بلا احتمال منهم للمنع.
(1) لما عرفت في المسألة السابقة: من عدم الدليل عليه، والأدلة إنما تدل على مفطرية الجنابة بفعل المكلف، لا مطلقا.
(2) يعني: نزول المني من مقره، قبل الخروج إلى الخارج المخرج.
(3) مقتضى ما تقدم - من عدم الدليل على وجوب التحفظ - جواز ترك الاحتياط، فالاحتياط المذكور لا يناسب الجزم بعدم لزوم التحفظ.
إلا أن يكون المراد منه صورة الخروج بفعله ببول أو نحوه. وعليه فالظاهر عدم جوازه لأنه تعمد للجنابة، ولا سيرة عليه. وبذلك افترق عن الاستبراء قبل الغسل مع العلم ببقاء شئ في المجرى، فإن خروجه لا يوجب جنابة، فلا موجب لمفطريته.
(4) كما سبق.