(مسألة 22): الظاهر أن وجوب الكفارة موسع، فلا تجب المبادرة إليها (2). نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون.
____________________
إطلاق النص. وعدم الاجتزاء بالتصدق بمال الغير، إنما هو لعدم السلطنة عليه، لا لقصور الدليل عن شموله. مضافا إلى ظاهر موثق سماعة، وأبي بصير. وإن كان احتمال اعتبار الإذن من المكلف تعبدا فهو مما لا مجال للركون إليه.
وإن كان لاحتمال دخل إذنه في كون فعل الغير له، بنحو يترتب عليه آثاره وفوائده، بحيث لو لم يأذن لغيره في أن يفعل عنه لا تصح نسبة الفعل إليه بوجه، ولا ترجع فوائده إليه. ففيه: أنه خلاف بناء العرف، لاستقرار بنائهم على رجوع فوائده إليه بمجرد وقوعه من الغير بقصد أن يكون له إذا كان مما يقبل النيابة، ولا يتوقف ترتب الفائدة ورجوعها إلى المنوب عنه على إذن منه. وهذا البناء كاف في حكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف، لتحقق الإطاعة عند العقلاء، كما في سائر الموارد.
فتأمل جيدا.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في الجواز بعد الاجماع على صحة الإذن والوكالة. فلاحظ.
(1) للأصل، بعد عدم الدليل على التكرر.
(2) يظهر من الدروس وغيره المفروغية عنه، ويقتضيه إطلاق الأدلة.
نعم يمكن أن يستشكل في ذلك: بأن مقتضى كونها كفارة للذنب وجوب المبادرة إليها عقلا، نظير وجوب المبادرة إلى التوبة، فكما يحكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية، فرارا عن الوقوع في الذنب، يحكم بوجوب المبادرة
وإن كان لاحتمال دخل إذنه في كون فعل الغير له، بنحو يترتب عليه آثاره وفوائده، بحيث لو لم يأذن لغيره في أن يفعل عنه لا تصح نسبة الفعل إليه بوجه، ولا ترجع فوائده إليه. ففيه: أنه خلاف بناء العرف، لاستقرار بنائهم على رجوع فوائده إليه بمجرد وقوعه من الغير بقصد أن يكون له إذا كان مما يقبل النيابة، ولا يتوقف ترتب الفائدة ورجوعها إلى المنوب عنه على إذن منه. وهذا البناء كاف في حكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف، لتحقق الإطاعة عند العقلاء، كما في سائر الموارد.
فتأمل جيدا.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في الجواز بعد الاجماع على صحة الإذن والوكالة. فلاحظ.
(1) للأصل، بعد عدم الدليل على التكرر.
(2) يظهر من الدروس وغيره المفروغية عنه، ويقتضيه إطلاق الأدلة.
نعم يمكن أن يستشكل في ذلك: بأن مقتضى كونها كفارة للذنب وجوب المبادرة إليها عقلا، نظير وجوب المبادرة إلى التوبة، فكما يحكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية، فرارا عن الوقوع في الذنب، يحكم بوجوب المبادرة