الثالث: صوم النذر المعين (2). وكفارة إفطار شهر رمضان (3).
____________________
وما في مرسل حفص بن سوقة من قوله (ع) - في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه الماء فينزل -: " عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان " (* 1).
وفيه: أن الثاني مرسل لا يصلح للاعتماد عليه. والوأل لا يصلح لمعارضة ما سبق، لامكان الجمع العرفي بحمله على الاستحباب. فتأمل. ولو بني على امتناع الجمع كان الترجيح من الأولين، لصحة السند، وكثرة العدد.
ودعوى: ضعف خبر بريد بالحارث بن محمد المجهول مندفعة: بانجبارها باعتماد المشهور. ولا سيما كون الرواي عنه الحسن بن محبوب، الذي هو من أصحاب الاجماع، ومن الذين قيل في حقهم: إنهم لا يروون إلا عن ثقة، وكون الراوي عن الحسن أحمد بن محمد، الظاهر في ابن عيسى الأشعري.
ومثلها: الاشكال في صحيح هشام لاشتماله على التحديد بالعصر، إذ يمكن التفكيك في مدلول الخبر الواحد في الحجية.
(1) كما في صحيح هشام، وخبر العجلي.
(2) على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من ابن أبي عقيل، وعن الإنتصار: الاجماع عليه. للنصوص الآتية. ومستند ابن أبي عقيل غير ظاهر، كما في الجواهر.
(3) كما عن المشهور في كفارة النذر، وعن الإنتصار والغنية: الاجماع عليه. لصحيح جميل عن عبد الملك بن عمر عن أبي عبد الله (ع): " سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه. قال (ع): لا، ولا
وفيه: أن الثاني مرسل لا يصلح للاعتماد عليه. والوأل لا يصلح لمعارضة ما سبق، لامكان الجمع العرفي بحمله على الاستحباب. فتأمل. ولو بني على امتناع الجمع كان الترجيح من الأولين، لصحة السند، وكثرة العدد.
ودعوى: ضعف خبر بريد بالحارث بن محمد المجهول مندفعة: بانجبارها باعتماد المشهور. ولا سيما كون الرواي عنه الحسن بن محبوب، الذي هو من أصحاب الاجماع، ومن الذين قيل في حقهم: إنهم لا يروون إلا عن ثقة، وكون الراوي عن الحسن أحمد بن محمد، الظاهر في ابن عيسى الأشعري.
ومثلها: الاشكال في صحيح هشام لاشتماله على التحديد بالعصر، إذ يمكن التفكيك في مدلول الخبر الواحد في الحجية.
(1) كما في صحيح هشام، وخبر العجلي.
(2) على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من ابن أبي عقيل، وعن الإنتصار: الاجماع عليه. للنصوص الآتية. ومستند ابن أبي عقيل غير ظاهر، كما في الجواهر.
(3) كما عن المشهور في كفارة النذر، وعن الإنتصار والغنية: الاجماع عليه. لصحيح جميل عن عبد الملك بن عمر عن أبي عبد الله (ع): " سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه. قال (ع): لا، ولا