وإن كان الأحوط القضاء.
فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار المفطرات المذكورة، ما عدا البقاء على الجنابة - الذي مر الكلام فيه تفصيلا - إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار. وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه (1).
____________________
فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار (1) أما في السهو وعدم القصد إلى فعل المفطر فقولا واحدا، ونصوصا - كما في الجواهر - وبلا ريب ولا خلاف، كما في المستند. والظاهر أن النصوص المشار إليها في الجواهر: ما ورد في الكذب والقئ من التقييد بالعمد (* 1) وما ورد في قضاء من أفطر قبل الغروب من التعليل: بأنه أكل متعمدا (* 2) ومثل خبر مسعدة: " سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم. قال (ع): ليس عليه قضاء، لأنه ليس بطعام " (* 3) بناء على أن المراد أنه ليس باختيار المكلف، وما ورد في تعليل عدم مفطرية الاحتلام من أنه مفعول به (* 2) وما ورد في سبق ماء المضمضة الذي سيأتي - إن