لو صام بزعم
____________________
ما يقوم مقامه. ومجرد احتمال المزاحمة أو ظنها غير كاف في رفع اليد عن الواجب المعلوم الثبوت، بل قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب امتثاله. كما أن الحكم بالبطلان مطلقا في صورة التزاحم بالواجب الأهم مبني على حرمة الضد المزاحم بالضد الأهم. وإلا توقف البطلان على مقدمية ترك الصوم لذلك الواجب. وإلا صح الصوم وإن لزم فوات الواجب الأهم. غاية الأمر: أنه يعصي بتفويت الواجب، كما هو موضح في مسألة الضد من مباحث الأصول، وأشرنا إليه مكررا في كتاب الطهارة.
فلا ينبغي سوق جميع صور التزاحم مساق المرض في عدم صحة الصوم إذ الصوم علة المرض المحرم، وليس اللازم في غيره أن يكون كذلك، بل قد يكون الصوم فيه كذلك وقد لا يكون. فلاحظ.
(1) بلا خلاف ظاهر. لعموم دليل الوجوب، كيف وهو من اللوازم الغالبية؟!.
(2) لعموم دليل نفي الحرج (* 1) وعليه يحمل إطلاق رواية سماعة:
" فإن وجد ضعفا فليفطر " (* 2) أو على ما يخاف منه المرض. والموجب لهذا التقييد: هو الانصراف الناشئ عن مناسبة الحكم لموضوعه المرتكزة في أذهان العرف، ولا سيما بملاحظة حصوله غالبا. مضافا إلى أن قوله (ع):
" وإن وجد قوة فليصم " ظاهر في أن المراد من الضعف الضعف عن الصوم، لا مطلق الضعف ولو ببعض مراتبه، وإلا فهو لا يقابل القوة. مع أن في
فلا ينبغي سوق جميع صور التزاحم مساق المرض في عدم صحة الصوم إذ الصوم علة المرض المحرم، وليس اللازم في غيره أن يكون كذلك، بل قد يكون الصوم فيه كذلك وقد لا يكون. فلاحظ.
(1) بلا خلاف ظاهر. لعموم دليل الوجوب، كيف وهو من اللوازم الغالبية؟!.
(2) لعموم دليل نفي الحرج (* 1) وعليه يحمل إطلاق رواية سماعة:
" فإن وجد ضعفا فليفطر " (* 2) أو على ما يخاف منه المرض. والموجب لهذا التقييد: هو الانصراف الناشئ عن مناسبة الحكم لموضوعه المرتكزة في أذهان العرف، ولا سيما بملاحظة حصوله غالبا. مضافا إلى أن قوله (ع):
" وإن وجد قوة فليصم " ظاهر في أن المراد من الضعف الضعف عن الصوم، لا مطلق الضعف ولو ببعض مراتبه، وإلا فهو لا يقابل القوة. مع أن في