(مسألة 15): يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة (2). والأولى: أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم (3). ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله (4). لكن لا ويترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم.
وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل
____________________
(1) لعدم منافاته للنية، ولا للمنوي. وعن البيان: الجزم بعدم جواز التناول، والتردد في جواز ما يبطل الغسل. وهو - كما ترى - دعوى خالية عن الدليل، كما عن المدارك. أو على خلافها الدليل، كما في الجواهر.
(2) كما هو ظاهر الأصحاب. وعن المنتهى: الاجماع عليه. لكن عن الشهيد الثاني أنه استشكل فيه، بناء على عدم جواز تفريق النية على أجزاء العبادة الواحدة. وفيه: أنه لا مجال لاحتمال ذلك، لتعدد الثواب والعقاب، والكفارة، وإمكان التفكيك بين الأيام في الطاعة والمعصية، فإن ذلك كله من لوازم تعدد العبادة.
(3) جمعا بين ما ذكرنا وما ذكره الشهيد.
(4) إجماعا، كما عن السيدين، والشيخ في الخلاف. واستدل له:
بأن صوم الشهر كله عبادة واحدة. لكن عرفت ما فيه، فإن تم إجماع، وإلا كفى في جواز ذلك أصالة البراءة من لزوم إيقاعها لكن يوم في ليلته ولأجله يظهر ضعف ما عن المختلف، وجامع المقاصد وغيرهما - بل عن الحدائق: نسبته إلى المشهور بين المتأخرين -: من وجوب ذلك. نعم قد
(2) كما هو ظاهر الأصحاب. وعن المنتهى: الاجماع عليه. لكن عن الشهيد الثاني أنه استشكل فيه، بناء على عدم جواز تفريق النية على أجزاء العبادة الواحدة. وفيه: أنه لا مجال لاحتمال ذلك، لتعدد الثواب والعقاب، والكفارة، وإمكان التفكيك بين الأيام في الطاعة والمعصية، فإن ذلك كله من لوازم تعدد العبادة.
(3) جمعا بين ما ذكرنا وما ذكره الشهيد.
(4) إجماعا، كما عن السيدين، والشيخ في الخلاف. واستدل له:
بأن صوم الشهر كله عبادة واحدة. لكن عرفت ما فيه، فإن تم إجماع، وإلا كفى في جواز ذلك أصالة البراءة من لزوم إيقاعها لكن يوم في ليلته ولأجله يظهر ضعف ما عن المختلف، وجامع المقاصد وغيرهما - بل عن الحدائق: نسبته إلى المشهور بين المتأخرين -: من وجوب ذلك. نعم قد