السادس: الحضر، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة، بخلاف من كان وظيفته التمام - كالمقيم عشرا والمتردد ثلاثين يوما، والمكاري، ونحوه، والعاصي بسفره - فإنه يجب عليه التمام. إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة، فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس (2).
(مسألة 1): إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الافطار (3)، وإن كان بعده
____________________
يبقى الاشكال في الاكتفاء بصومه من جهة عدم النية أول النهار. وإن كان في مريض كان يضره الصوم ولو أول النهار، فكان إمساكه موجبا تضرره المحرم، وبعد تضرره برئ وبقي متضررا، فلا يظن من أحد الالتزام بصحة صومه بعد البرء، لوقوعه على الوجه المحرم، المنافي لعباديته - كالرياء - حسبما تقدم.
نعم لو كان الامساك حرجا عليه، فأقدم عليه مدة من أول النهار ثم ارتفع الحرج، كان الاشكال في صحة صومه من جهة عدم النية عند الفجر في محله. وحينئذ يكون حكمه حكم المغمى عليه أول النهار إذا أفاق قبل الزوال. وقد تقدم. فلاحظ.
(1) كما تقدم.
(2) تقدم الكلام فيه في الفصل السابق.
(3) تقدم الكلام فيه.
نعم لو كان الامساك حرجا عليه، فأقدم عليه مدة من أول النهار ثم ارتفع الحرج، كان الاشكال في صحة صومه من جهة عدم النية عند الفجر في محله. وحينئذ يكون حكمه حكم المغمى عليه أول النهار إذا أفاق قبل الزوال. وقد تقدم. فلاحظ.
(1) كما تقدم.
(2) تقدم الكلام فيه في الفصل السابق.
(3) تقدم الكلام فيه.