والأحوط إمساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان (3).
(مسألة 44): يجوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم الندبي، ولا يسقط عنه الجمعة، ولا نوافل النهار، والوتيرة، فيجري عليه حكم الحاضر (4).
السادس من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معه (5)،
____________________
في الترخص وعدمه على حال الإباحة والعصيان، هو وجوب الافطار والقضاء جزما، لما تقدم من الوجه الأول، وضعف الوجه الثاني، لعدم ثبوته.
هذا وإذ عرفت أن الإباحة شرط للسفر الموجب للترخص، فيكون السفر المشروط بها في الفرض حاصلا بعد الزوال، كان الواجب الحكم بصحة الصوم، ووجوب إتمامه بلا قضاء، كما لو سافر ابتداء بعد الزوال.
(1) فإنه حينئذ يكون كمن سافر وحضر قبل الزوال، فإنه ينوي الصوم ويتمه. ولا فرق بين القول بأن الإباحة شرط السفر، والقول بأنها شرط في الترخص.
(2) كما لو سافر أول النهار وحضر بعد الزوال، أو بعد استعمال المفطر. ولا فرق أيضا بين القولين المتقدمين آنفا في ذلك.
(3) يعني: استحبابا. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في كتاب الصوم بيان وجهه.
(4) لظهور النص والفتوى في اختصاص حكم المسافر بخصوص السفر المباح، من دون فرق بين الأحكام.
(5) بلا خلاف فيه، كما عن جماعة. نعم المعروف بينهم: إرجاع
هذا وإذ عرفت أن الإباحة شرط للسفر الموجب للترخص، فيكون السفر المشروط بها في الفرض حاصلا بعد الزوال، كان الواجب الحكم بصحة الصوم، ووجوب إتمامه بلا قضاء، كما لو سافر ابتداء بعد الزوال.
(1) فإنه حينئذ يكون كمن سافر وحضر قبل الزوال، فإنه ينوي الصوم ويتمه. ولا فرق بين القول بأن الإباحة شرط السفر، والقول بأنها شرط في الترخص.
(2) كما لو سافر أول النهار وحضر بعد الزوال، أو بعد استعمال المفطر. ولا فرق أيضا بين القولين المتقدمين آنفا في ذلك.
(3) يعني: استحبابا. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في كتاب الصوم بيان وجهه.
(4) لظهور النص والفتوى في اختصاص حكم المسافر بخصوص السفر المباح، من دون فرق بين الأحكام.
(5) بلا خلاف فيه، كما عن جماعة. نعم المعروف بينهم: إرجاع