(مسألة 14): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك، ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر (2). وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر، بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك، أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق، فإنه يجب حينئذ أيضا الجمع.
____________________
من مصحح الفضل.
(1) يمكن أن يستفاد ثبوت الفدية فيه فقط من صحيح ابن سنان المتقدم في آخر مسألة سقوط القضاء عن مستمر المرض (* 1) كما عن ظاهر الخلاف وفي المدارك: أنه أوجه، وحمل العذر على المرض، بقرينة قوله (ع):
" ثم أدركه آخر... " - كما عن المختلف - غير ظاهر، كدعواه: عدم صلاحيته لتقييد أدلة القضاء. ومن ذلك يظهر الوجه في أولوية الاحتياط فيه من الاحتياط فيما قبله.
(2) كما هو المعروف فيه وفيما بعده مما لم يكن عازما على القضاء، بل لم يعرف فيه مخالف صريح إلا ابن إدريس، على ما حكي عن سرائره قال فيها: " والاجماع غير منعقد على وجوب هذه الكفارة، لأن أكثر أصحابنا لا يذهبون إليها، ولا يوردونها في كتبهم، مثل الفقيه، وسلار، والسيد المرتضى، وغيرها. ولا يذهب إلى الكفارة في هذه المسألة (يعني:
مسألة التواني) إلا شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان - في الجزء الثاني من مقنعته
(1) يمكن أن يستفاد ثبوت الفدية فيه فقط من صحيح ابن سنان المتقدم في آخر مسألة سقوط القضاء عن مستمر المرض (* 1) كما عن ظاهر الخلاف وفي المدارك: أنه أوجه، وحمل العذر على المرض، بقرينة قوله (ع):
" ثم أدركه آخر... " - كما عن المختلف - غير ظاهر، كدعواه: عدم صلاحيته لتقييد أدلة القضاء. ومن ذلك يظهر الوجه في أولوية الاحتياط فيه من الاحتياط فيما قبله.
(2) كما هو المعروف فيه وفيما بعده مما لم يكن عازما على القضاء، بل لم يعرف فيه مخالف صريح إلا ابن إدريس، على ما حكي عن سرائره قال فيها: " والاجماع غير منعقد على وجوب هذه الكفارة، لأن أكثر أصحابنا لا يذهبون إليها، ولا يوردونها في كتبهم، مثل الفقيه، وسلار، والسيد المرتضى، وغيرها. ولا يذهب إلى الكفارة في هذه المسألة (يعني:
مسألة التواني) إلا شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان - في الجزء الثاني من مقنعته