____________________
فيها. أما بناء على التمام فيه فيهما - بناء على الاشكال المتقدم - فالحكم التمام هنا على التقديرين لعدم تحقق قصد السفر الخارج عن محل الإقامة.
وهذا الكلام كله في الذهاب. وقد عرفت أنه قد يجب فيه التمام، وقد يجب فيه القصر. كما أن وجوب القصر - على تقديره - مبني على القول بالضم مطلقا. أما بناء على اعتبار الأربعة في جواز الضم فلا مجال للقصر فيه في جميع الصور. وأما الإياب فلا يعرف حكمه إلا بعد الشروع فيه، ليعلم أنه كان بأي قصد. وحينئذ يعرف حكمه مما سبق في الصور السابقة.
لكن لا بد من ملاحظة ما يأتي في ذيل المسألة الخامسة والعشرين، فقد يجب فيه القصر، مع وجوب التمام فيه فيما سبق، وذلك إذا انقطعت الإقامة في الذهاب، حيث يجب فيه التقصير، فلاحظ.
(1) الذهول عن العود إن كان بمعنى الذهول عنه وعما ينافيه - من الإقامة في المقصد، والسفر منه إلى أهله - فهو يلازم عدم قصد السفر إلا إلى المقصد. وحينئذ فلا بد من التام فيه، لعدم قصد المسافة الموجبة للقصر وإن كان بمعنى الغفلة عنه فقط، بأن عزم على السفر إلى المقصد ومنه إلى أهله، أو بنى على الإقامة فيه، أو تردد بين الأمرين، وجب القصر في الذهاب في الأول، والتمام في الأخيرين. هذا حكم الذهاب. وأما الإياب فلا يعرف حكمه إلا بعد الشروع فيه، كما سبق. ومما ذكرنا كله تعرف أنه لا وجه ظاهر لتوقف المصنف (ره) عن الفتوى في هذه المسألة، مع ما عرفت من وضوح حكمها في جميع الصور.
وهذا الكلام كله في الذهاب. وقد عرفت أنه قد يجب فيه التمام، وقد يجب فيه القصر. كما أن وجوب القصر - على تقديره - مبني على القول بالضم مطلقا. أما بناء على اعتبار الأربعة في جواز الضم فلا مجال للقصر فيه في جميع الصور. وأما الإياب فلا يعرف حكمه إلا بعد الشروع فيه، ليعلم أنه كان بأي قصد. وحينئذ يعرف حكمه مما سبق في الصور السابقة.
لكن لا بد من ملاحظة ما يأتي في ذيل المسألة الخامسة والعشرين، فقد يجب فيه القصر، مع وجوب التمام فيه فيما سبق، وذلك إذا انقطعت الإقامة في الذهاب، حيث يجب فيه التقصير، فلاحظ.
(1) الذهول عن العود إن كان بمعنى الذهول عنه وعما ينافيه - من الإقامة في المقصد، والسفر منه إلى أهله - فهو يلازم عدم قصد السفر إلا إلى المقصد. وحينئذ فلا بد من التام فيه، لعدم قصد المسافة الموجبة للقصر وإن كان بمعنى الغفلة عنه فقط، بأن عزم على السفر إلى المقصد ومنه إلى أهله، أو بنى على الإقامة فيه، أو تردد بين الأمرين، وجب القصر في الذهاب في الأول، والتمام في الأخيرين. هذا حكم الذهاب. وأما الإياب فلا يعرف حكمه إلا بعد الشروع فيه، كما سبق. ومما ذكرنا كله تعرف أنه لا وجه ظاهر لتوقف المصنف (ره) عن الفتوى في هذه المسألة، مع ما عرفت من وضوح حكمها في جميع الصور.