(مسألة 71): إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء (1).
(مسألة 72): إذا ظهر أثر القئ وأمكنه الحبس والمنع وجب (2)، إذا لم يكن حرج وضرر.
(مسألة 73): إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه (3) ولا يكون من القئ. ولو توقف إخراجه على القئ سقط وجوبه، وصح صومه (4).
____________________
(1) لاحتمال كون المعيار في المفطر العمد المصحح للعقاب الحاصل في الفرض، لا خصوص العمد في زمان الفعل المنتفي. وإن كان هو الظاهر من اعتبار إكراه النفس عليه في موثق سماعة (* 1)، ولصدق: " بدره " و" ذرعه ". لا أقل من الرجوع إلى أصالة البراءة، الموافقة لعموم حصر المفطر في غيره.
(2) لمفطريته حينئذ، لتحقق العمد إليه، المصحح للعقاب، كما عرفت. والمراد من الوجوب التكليفي، بقرينة استثناء الحرج والضرر. إذ لو كان المراد الوضعي - بمعنى: البطلان - لم يكن فرق بين الحرج والضرر وغيرهما في ذلك. وحينئذ يختص الوجوب بالواجب المعين.
(3) لحرمة أكله في نفسه.
(4) للتزاحم بين وجوب الصوم وحرمة الأكل، والأول أهم، أو محتمل الأهمية، فيترجح في نظر العقل. ومنه يظهر: اختصاص الحكم بالواجب المعين. إلا أن في ثبوت أهمية مطلق الواجب المعين. من حرمة الأكل أو احتمالها تأملا، أو منعا.
(2) لمفطريته حينئذ، لتحقق العمد إليه، المصحح للعقاب، كما عرفت. والمراد من الوجوب التكليفي، بقرينة استثناء الحرج والضرر. إذ لو كان المراد الوضعي - بمعنى: البطلان - لم يكن فرق بين الحرج والضرر وغيرهما في ذلك. وحينئذ يختص الوجوب بالواجب المعين.
(3) لحرمة أكله في نفسه.
(4) للتزاحم بين وجوب الصوم وحرمة الأكل، والأول أهم، أو محتمل الأهمية، فيترجح في نظر العقل. ومنه يظهر: اختصاص الحكم بالواجب المعين. إلا أن في ثبوت أهمية مطلق الواجب المعين. من حرمة الأكل أو احتمالها تأملا، أو منعا.