مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٣١٤
لأهميتها (1). وإن وصل إلى الحد، فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها، على إشكال (2). وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب (3)، وصحت صلاته، وصح صومه على التقديرين (4)، لعدم عد إخراج مثله قيئا في العرف.
(مسألة 77): قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمدا. وهو مشكل مع الوصول إلى الحد (5)، فالأحوط الترك.
(مسألة 78): لا بأس بالتجشؤ القهري (6) وإن وصل
____________________
(1) ثبوت الأهمية إنما هذ إذا دار الأمر بين فوات الصلاة في الوقت بالمرة وفوات الصوم. أما إذا دار بين فوات الصلاة التامة وفوات الصوم فثبوتها محل تأمل، كما تقدم.
(2) بل هو الأظهر. والاشكال ضعيف، كما عرفت. نعم في ضيق الوقت بحيث يؤدي القطع إلى فوات الصلاة يشكل جواز القطع، كما تقدم.
(3) لعدم المقتضي، كما تقدم في المسألة السابقة.
(4) يعني: تقديري الاخراج وعدمه. أما على الأول فلما ذكر. وأما على الثاني فلكون وصوله إلى الحد لم يكن باختياره، فلا يكون مفطرا. وابتلاعه بعد ذلك وإن كان باختياره فليس بمفطر، لأنه بعد تجاوز الحد، كما سبق.
(5) إن كان الاشكال من جهة الادخال، ففيه: أنه لم يتضح الفرق بينه وبين إنفاذ الرمح والسكين بحيث يصلان إلى الجوف، الذي تقدم في أوائل الفصل الجزم بعدم الافطار به، لعدم صدق الأكل والشرب. وإن كان من جهة الاخراج لاحتمال صدق القئ. ففيه: أن هذا الاحتمال ضعيف.
(6) للأصل. وكذا تعمد التجشؤ، كما تقدم. ووجه بقية المسألة يعلم مما سبق في المسائل السابقة.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست