الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما، مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق (2).
____________________
(1) كما نص عليه في الجواهر، معللا له: بأنه كتعمد الابطال.
وهو بالنسبة إلى الأول ظاهر، بناء على أن قصد المفطر مفطر. أما بالنسبة إلى الثاني فمحل تأمل، لأن مجرد الاعتياد غير كاف في منافاة ذلك لقصد الصوم. نعم لو أنزل بطل صومه، كما تقدم في المسألة الثامنة عشرة.
(2) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر. وفي موثق سماعة: " عن الكحل للصائم. فقال (ع): إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به " (* 1) وفي صحيح ابن مسلم: " عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال (ع): إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس " (* 2) وخبر الحسين بن علوان: " كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه " (* 3) المحمول على الكراهة إجماعا، ادعاه غير واحد صريحا وظاهرا. وللنصوص المطلقة في الجواز المعلل بعضها:
بأنه ليس بطعام ولا شراب (* 4). وفي بعضها: إنه ليس بطعام يؤكل (* 5) وخصوصا: ما دل على نفي البأس بالاكتحال بما فيه المسك (* 6)
وهو بالنسبة إلى الأول ظاهر، بناء على أن قصد المفطر مفطر. أما بالنسبة إلى الثاني فمحل تأمل، لأن مجرد الاعتياد غير كاف في منافاة ذلك لقصد الصوم. نعم لو أنزل بطل صومه، كما تقدم في المسألة الثامنة عشرة.
(2) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر. وفي موثق سماعة: " عن الكحل للصائم. فقال (ع): إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به " (* 1) وفي صحيح ابن مسلم: " عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال (ع): إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس " (* 2) وخبر الحسين بن علوان: " كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه " (* 3) المحمول على الكراهة إجماعا، ادعاه غير واحد صريحا وظاهرا. وللنصوص المطلقة في الجواز المعلل بعضها:
بأنه ليس بطعام ولا شراب (* 4). وفي بعضها: إنه ليس بطعام يؤكل (* 5) وخصوصا: ما دل على نفي البأس بالاكتحال بما فيه المسك (* 6)