الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج (2) فلو قصد أقل منها، وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر. نعم لو كان ذلك
____________________
أنه لا منشأ لفهم التقدير، وأنه ليس هناك بلد متعارف المقدار، ليكون ملحوظا في مقام التقدير، لاختلاف البلدان جدا في الصغر والكبر بأن ذلك يوجب رجوع الافراط والتفريط في الكبر والصغر إلى ذلك الوسط وكذا من نوى السفر وهو في البيداء، ولا وجه لاختصاص الرجوع إليه بالكبيرة جدا.
فالأولى أن يقال: إن ظاهر الأدلة اعتبار صدق السفر في تمام المسافة، فيكون مبدأ المسافة أول حركة يصدق عليها السفر. ولأجل ذلك حصل الاختلاف، فإن من كان في البيداء يصدق السفر على أول خطوة يخطوها، ومن كان في القرية أو البلد لا يصدق عليه أنه مسافر إلا بالخروج عنهما، ومن كان في البلاد الكبيرة جدا يصدق عليه المسافر إذا بعد عن أهله ووصل إلى موضع لا يحسب أنه من أهله، والمسألة محتاجة إلى التأمل.
(1) لاحتمال اعتبار سور البلد في مبدأ المسافة مطلقا.
(2) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر وغيرها. ويدل عليه موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " عن الرجل يخرج في حاجة، فيسير خمسة أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها، ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع. قال (ع): لا يكون
فالأولى أن يقال: إن ظاهر الأدلة اعتبار صدق السفر في تمام المسافة، فيكون مبدأ المسافة أول حركة يصدق عليها السفر. ولأجل ذلك حصل الاختلاف، فإن من كان في البيداء يصدق السفر على أول خطوة يخطوها، ومن كان في القرية أو البلد لا يصدق عليه أنه مسافر إلا بالخروج عنهما، ومن كان في البلاد الكبيرة جدا يصدق عليه المسافر إذا بعد عن أهله ووصل إلى موضع لا يحسب أنه من أهله، والمسألة محتاجة إلى التأمل.
(1) لاحتمال اعتبار سور البلد في مبدأ المسافة مطلقا.
(2) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر وغيرها. ويدل عليه موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " عن الرجل يخرج في حاجة، فيسير خمسة أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها، ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع. قال (ع): لا يكون