____________________
وكفارة قتل. فقال (ع): إن كان على رجل صام شهرين متتابعين، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه، فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر، ثم قضى ما بقي عليه. وإن صام شهرا، ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع، أعاد الصوم كله وقال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات، ولا تفصل بينهن " (* 1).
فإن قوله (ع): " والتتابع... " حاكم على جميع أدلة وجوبه. كما أن قوله (ع): " فإن عرض... " يراد منه ما لا يكون عذرا، بقرينة قوله (ع): " ثم عرض له شئ... " الذي جعل حكمه الإعادة، وهو مختص بغير العذر.
ومنه يظهر ضعف ما عن الشيخين والسيدين والحلي: من الإثم بالعمد عملا بالأدلة الأولية الدالة على وجوب التتابع في الشهرين، الظاهرة في التتابع في تمامهما، التي لا مجال للأخذ بها في قبال الصحيح المذكور. ولا سيما أن ظاهر الأدلة الأولية الشرطية - التي لا يقولون بها - لا الوجوب التكليفي.
وأما النصوص الأخر فتقصر عن إثبات الجواز.
(1) كما هو المشهور. واستشكل فيه في محكي المدارك: بأن اعتبار التتابع خلاف إطلاق الدليل. وأجاب في الجواهر: " بأن الظاهر من دليلها أن المراد الاقتصار على هذا المقدار من الشهرين إرفاقا بالمكلف، فتكون متتابعة، لا مطلق الثمانية عشر. مضافا إلى ما أرسله المفيد في المقنعة - بعد تصريحه بالتتابع وغيره - من مجئ الآثار عنهم (ع) بذلك ". والاستظهار لا يخلو من إشكال. والمرسل غير جامع لشرائط الحجية.
فإن قوله (ع): " والتتابع... " حاكم على جميع أدلة وجوبه. كما أن قوله (ع): " فإن عرض... " يراد منه ما لا يكون عذرا، بقرينة قوله (ع): " ثم عرض له شئ... " الذي جعل حكمه الإعادة، وهو مختص بغير العذر.
ومنه يظهر ضعف ما عن الشيخين والسيدين والحلي: من الإثم بالعمد عملا بالأدلة الأولية الدالة على وجوب التتابع في الشهرين، الظاهرة في التتابع في تمامهما، التي لا مجال للأخذ بها في قبال الصحيح المذكور. ولا سيما أن ظاهر الأدلة الأولية الشرطية - التي لا يقولون بها - لا الوجوب التكليفي.
وأما النصوص الأخر فتقصر عن إثبات الجواز.
(1) كما هو المشهور. واستشكل فيه في محكي المدارك: بأن اعتبار التتابع خلاف إطلاق الدليل. وأجاب في الجواهر: " بأن الظاهر من دليلها أن المراد الاقتصار على هذا المقدار من الشهرين إرفاقا بالمكلف، فتكون متتابعة، لا مطلق الثمانية عشر. مضافا إلى ما أرسله المفيد في المقنعة - بعد تصريحه بالتتابع وغيره - من مجئ الآثار عنهم (ع) بذلك ". والاستظهار لا يخلو من إشكال. والمرسل غير جامع لشرائط الحجية.