(مسألة 2): إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع (2)، إلا مع الانصراف، أو اشتراط التتابع فيه.
____________________
(1) كما هو المعروف. وفي الشرائع: لم يستثن من ذلك إلا كفارة الصيد حتى لو كان نعامة. وعن المفيد والمرتضى وسلار: وجوبه في جزائها بل عن المختلف: أن المشهور أن فيه شهرين متتابعين. والعمدة في وجوب التتابع هو دعوى انصراف الاطلاق إليه. لكن في محكي المدارك - في شرح قول مصنفه (ره): " كل الصوم يلزم فيه التتابع.. " -: " يمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صوم كفارة قضاء رمضان، وحلق الرأس، وصوم ثمانية عشر في بدل البدنة، وبدل الشهرين عند العجز عنهما. لاطلاق الأمر بالصوم فيها، فيحصل الامتثال مع التتابع وبدونه ". ودعوى انصراف الاطلاق إلى التتابع - كما في الجواهر - غير ظاهرة. والفتوى به لا تصلح قرينة. كما لا يصلح كونها كفارة، لأجل أن الغالب فيها التتابع. وتعليل التتابع في الشهرين: بأنه كي لا يهون عليه الأداء فيستخف به مختص بمورده.
ويؤيده: تقييد الشهرين به في أدلة وجوبها وعدم التقييد به في غيرها مضافا إلى أن المذكور في خبر عبد الله بن سنان أن الثمانية عشر بدل عن الاطعام (* 1) على أن يكون بدل إطعام كل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
فالكلية المذكورة غير ظاهرة. ولا سيما وأن في خبر الجعفري: " إنما الصيام الذي لا يفرق: كفارة الظهار، وكفارة الدم وكفارة اليمين " (* 2) وفي صحيح ابن سنان: " كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين " (* 3).
(2) كما هو المشهور. للأصل. وعن أبي الصلاح: أنه إن نذر
ويؤيده: تقييد الشهرين به في أدلة وجوبها وعدم التقييد به في غيرها مضافا إلى أن المذكور في خبر عبد الله بن سنان أن الثمانية عشر بدل عن الاطعام (* 1) على أن يكون بدل إطعام كل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
فالكلية المذكورة غير ظاهرة. ولا سيما وأن في خبر الجعفري: " إنما الصيام الذي لا يفرق: كفارة الظهار، وكفارة الدم وكفارة اليمين " (* 2) وفي صحيح ابن سنان: " كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين " (* 3).
(2) كما هو المشهور. للأصل. وعن أبي الصلاح: أنه إن نذر