(مسألة 42): لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه (2). وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده، أو عبده، أو أجنبي.
(مسألة 43): لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علقه بطل (3). إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية، فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
____________________
(1) كما هو المشهور. لعين ما سبق من كونه وفاء بالنذر وإتيانا ببعض أفراد المنذور، فلا موجب للاستئناف. وما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها: من وجوب الاستئناف، غير ظاهر.
(2) لعدم الدليل على ترتب الأثر عليه، والأصل عدمه. وعموم:
" المسلمون عند شروطهم " (* 1) إنما يدل على نفوذ شرط المؤمن على نفسه لغيره، ولا يرتبط بما نحن فيه من الشرط على الله سبحانه. فاحتمال الصحة، للعموم المذكور - كما في الجواهر - ضعيف جدا. ومثله الكلام فيما بعده.
(3) كما نص عليه في الجواهر، مرسلا له إرسال المسلمات. ودليله غير ظاهر. ودعوى: منافاته لحصول النية المعتبرة في العبادات ممنوعة، فإن الامتثال الرجائي نوع من الامتثال، كالامتثال الجزمي. وقياس المقام على العقود والايقاعات التي يبطلها التعليق في غير محله، لأنه مع الفارق، وهو الاجماع المنعقد هناك، الذي لأجله قيل ببطلان الانشاء المعلق إلا في بعض المورد، ولولاه كان القول بالصحة كليا صحيحا لا غبار عليه.
(2) لعدم الدليل على ترتب الأثر عليه، والأصل عدمه. وعموم:
" المسلمون عند شروطهم " (* 1) إنما يدل على نفوذ شرط المؤمن على نفسه لغيره، ولا يرتبط بما نحن فيه من الشرط على الله سبحانه. فاحتمال الصحة، للعموم المذكور - كما في الجواهر - ضعيف جدا. ومثله الكلام فيما بعده.
(3) كما نص عليه في الجواهر، مرسلا له إرسال المسلمات. ودليله غير ظاهر. ودعوى: منافاته لحصول النية المعتبرة في العبادات ممنوعة، فإن الامتثال الرجائي نوع من الامتثال، كالامتثال الجزمي. وقياس المقام على العقود والايقاعات التي يبطلها التعليق في غير محله، لأنه مع الفارق، وهو الاجماع المنعقد هناك، الذي لأجله قيل ببطلان الانشاء المعلق إلا في بعض المورد، ولولاه كان القول بالصحة كليا صحيحا لا غبار عليه.