____________________
في أنه خرج منه بعد تسعة أو عشرة، كما لو كان في يوم الاثنين مسافرا، وشك أنه خرج اليوم أو أمس، فقد يشكل الحكم بوجوب التمام عليه حينئذ، لامكان استصحاب الإقامة في اليوم العاشر، فيثبت به موضوع القصر، وهو تمام العشرة، لأن الموضوع يكون مجموع الإقامات المتصلة في الأيام العشرة، فإذا أحرز منها تسعة بالعلم، والعاشر بالأصل، يكون من قبيل الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل، فيترتب عليه الأثر.
اللهم إلا أن يقال: إنما يجري الاستصحاب لو كان موضوع الأثر الوجود الباقي إلى العشرة. أما لو كان الوجود المستغرق للعشرة، أو المساوي أمده للعشرة، فلا يمكن إثباته باستصحاب بقاء الإقامة إلى العشرة، إلا بناء على الأصل المثبت، لملازمة هذا المفهوم للبقاء إلى نهاية العشرة، كما تقدم نظيره في أقل الحيض ثلاثة. نعم لو شك حين الخروج أن اليوم الأحد أو يوم الاثنين، فلا ينبغي التأمل في الرجوع إلى أصالة عدم المقام عشرة كالصورة الأولى. ولا مجال للرجوع إلى استصحاب البقاء، إذ لا شك بالنسبة إلى الأزمنة التفصيلية. فتأمل جيدا.
(1) على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، كما عن الذكرى، بل عن الخلاف: الاجماع عليه. وعن علي بن بابويه: التقصير بمجرد الخروج من المنزل. ويوافقه مرسل ولده عن أبي عبد الله (ع): " إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه " (* 1) وقريب منه غيره. لكنه لا يصلح لمعارضة ما يأتي، فيتعين حمله عليه إن أمكن.
اللهم إلا أن يقال: إنما يجري الاستصحاب لو كان موضوع الأثر الوجود الباقي إلى العشرة. أما لو كان الوجود المستغرق للعشرة، أو المساوي أمده للعشرة، فلا يمكن إثباته باستصحاب بقاء الإقامة إلى العشرة، إلا بناء على الأصل المثبت، لملازمة هذا المفهوم للبقاء إلى نهاية العشرة، كما تقدم نظيره في أقل الحيض ثلاثة. نعم لو شك حين الخروج أن اليوم الأحد أو يوم الاثنين، فلا ينبغي التأمل في الرجوع إلى أصالة عدم المقام عشرة كالصورة الأولى. ولا مجال للرجوع إلى استصحاب البقاء، إذ لا شك بالنسبة إلى الأزمنة التفصيلية. فتأمل جيدا.
(1) على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، كما عن الذكرى، بل عن الخلاف: الاجماع عليه. وعن علي بن بابويه: التقصير بمجرد الخروج من المنزل. ويوافقه مرسل ولده عن أبي عبد الله (ع): " إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه " (* 1) وقريب منه غيره. لكنه لا يصلح لمعارضة ما يأتي، فيتعين حمله عليه إن أمكن.