(مسألة 10): إذا نذر صوم يوم معين، فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط، وسقط الآخر. ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر (3).
____________________
(1) إن كان العنوان المأخوذ في كل من النذرين ملحوظا مرآة للزمان المعين، كان النذر الأول صحيحا، والثاني لغوا باطلا، ووجب عليه الصوم بقصد الوفاء وأداء ما في ذمته. وإن كان ملحوظا موضوعا لكونه موضوعا للاستحباب الشرعي، كما لو نذر صوم آخر خميس في ذي القعدة ويوم دحو الأرض، فاتفقا يوما واحدا، صح النذران معا، ووجب قصدهما معا فلو قصد أحدهما دون الآخر وفى بأحدهما دون الآخر. وفي ثبوت الكفارة حينئذ إشكال، لاختصاص أدلتها بالحنث غير الصادق في المقام. إلا أن يقال: الحنث مجرد عدم موافقة النذر، وهو حاصل.
(2) لما كان يعتبر في المنذور أن يكون راجحا، فالمقصود امتثاله وإطاعته بفعل المنذور هو الرجحان الثابت فيه مع قطع النظر عن الأمر بالوفاء بالنذر. والثواب إنما يكون على إطاعة الأمر الذاتي المذكور، لا الأمر العرضي الناشئ من النذر، كما يظهر من العبارة. ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما يظهر من عبارته في المسألة الآتية. فتأمل جيدا.
(3) لما تقدم: من وجوب قصد الوفاء في النذر.
(2) لما كان يعتبر في المنذور أن يكون راجحا، فالمقصود امتثاله وإطاعته بفعل المنذور هو الرجحان الثابت فيه مع قطع النظر عن الأمر بالوفاء بالنذر. والثواب إنما يكون على إطاعة الأمر الذاتي المذكور، لا الأمر العرضي الناشئ من النذر، كما يظهر من العبارة. ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما يظهر من عبارته في المسألة الآتية. فتأمل جيدا.
(3) لما تقدم: من وجوب قصد الوفاء في النذر.