نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر. خصوصا لو ظن العدم لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع.
____________________
القصر والتمام، وإنما الاحتياط بفعل الاختبار، لاحتمال وجوبه تعبدا. ولأجل ذلك لا ينبغي التأمل في جريان أصل البراءة فيه، الجاري في سائر موارد الشبهات الوجوبية الكلية. ولا وجه للبناء على وجوبه - كما في المتن وغيره - أو التردد فيه، كما في الجواهر، حيث جعل فيه وجهين، مقتضى الأصل العدم. ونحوه غيره.
لكن الظاهر أن الوجه في حكم المصنف (ره) بالوجوب: بناؤه على أنه من موارد وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية، كما يتضح ذلك مما يذكره في المسألة العشرين. وفيه: ما سيأتي. ونظير المقام: ما لو أمكنه العلم بموضع دابته الضالة أو عبده الآبق، فإنه لا يجب الاستخبار أيضا.
(1) للأصل المتقدم فيما قبله.
(2) لانتفاء القصد المعتبر في القصر.
(3) الظاهر أن المفروض في هذه المسألة صورة إحراز المقتضي للتبعية وكون المفارقة على تقدير وقوعها لوجوب المانع من دوام السفر أو انتفاء شرطه. بخلاف المسألة الآتية، فإن احتمال المفارقة فيها لاحتمال زوال مقتضي التبعية. وكيف كان فإن كان احتمال المفارقة ناشئا من احتمال طروء المانع، أو فقد الشرط، فكون الظن به مانعا من تحقق القصد إلى السفر كلية غير ظاهر، بل لا يبعد حصول القصد إذا كان الداعي له مزيد أهمية.
لكن الظاهر أن الوجه في حكم المصنف (ره) بالوجوب: بناؤه على أنه من موارد وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية، كما يتضح ذلك مما يذكره في المسألة العشرين. وفيه: ما سيأتي. ونظير المقام: ما لو أمكنه العلم بموضع دابته الضالة أو عبده الآبق، فإنه لا يجب الاستخبار أيضا.
(1) للأصل المتقدم فيما قبله.
(2) لانتفاء القصد المعتبر في القصر.
(3) الظاهر أن المفروض في هذه المسألة صورة إحراز المقتضي للتبعية وكون المفارقة على تقدير وقوعها لوجوب المانع من دوام السفر أو انتفاء شرطه. بخلاف المسألة الآتية، فإن احتمال المفارقة فيها لاحتمال زوال مقتضي التبعية. وكيف كان فإن كان احتمال المفارقة ناشئا من احتمال طروء المانع، أو فقد الشرط، فكون الظن به مانعا من تحقق القصد إلى السفر كلية غير ظاهر، بل لا يبعد حصول القصد إذا كان الداعي له مزيد أهمية.