(مسألة 8): لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته (1) وإن كان الأحوط الإعادة. بل وكذا لو
____________________
(1) ادعى في الجواهر: عدم وجدان الخلاف في البطلان بين من تعرض لهذا الفرع. وعلله - تبعا للمبسوط - بأنه قد صلى صلاة يعتقد فسادها، وأنها غير المأمور به. ومقتضى التعليل المذكور كون المراد صورة الالتفات إلى عدم الأمر بالقصر المأتي به. وحينئذ يتعين كون التقرب بلحاظ الأمر التشريعي، لا الشرعي، والبطلان حينئذ في محله. لكن إرادة ذلك بعيدة عن ظاهر العبارة، لأن الظاهر أن قيد الاتفاق راجع إلى القصر يعني: كان قاصدا لفعل التمام، فوقع منه القصر بلا قصد له، بل من باب الاتفاق. وينحصر فرضه حينئذ في صورتين.
إحداهما، أن يقع منه التسليم بلا قصد إليه أصلا، ككلام النائم.
وحينئذ لا وجه للاجتزاء به، لفوات التقرب المعتبر فيه. فإما أن يحكم بالبطلان بمثل ذلك، أو لا، فلا بد من تجديد السلام بقصد الصلاة بعد الالتفات. وثانيتهما: أن يقع منه التسليم سهوا، بأن يعتقد أن عليه التمام ثم يسلم على الركعتين باعتقاد فعل الأربع، ولا مانع من الالتزام بالصحة وعدم الحاجة إلى استئناف القصر بعد العلم بأنه حكمه، لما عرفت في المسألة السابقة.
ثم إنه يمكن تصحيح القصر - مع الالتفات إلى كون المأمور به هو التمام جهلا، وإلى أن المأتي به هو القصر - بدعوى: كون التشريع ليس في الأمر، ليلزم فوات التقرب، بل في تطبيق المأمور به - هو التمام - على القصر. فيأتي بالقصر بدعوى كونه عين التمام المأمور به. لكن كون مراد المصنف (ره) ذلك بعيدا جدا، بل الظاهر أن الفرق بين هذه الصورة
إحداهما، أن يقع منه التسليم بلا قصد إليه أصلا، ككلام النائم.
وحينئذ لا وجه للاجتزاء به، لفوات التقرب المعتبر فيه. فإما أن يحكم بالبطلان بمثل ذلك، أو لا، فلا بد من تجديد السلام بقصد الصلاة بعد الالتفات. وثانيتهما: أن يقع منه التسليم سهوا، بأن يعتقد أن عليه التمام ثم يسلم على الركعتين باعتقاد فعل الأربع، ولا مانع من الالتزام بالصحة وعدم الحاجة إلى استئناف القصر بعد العلم بأنه حكمه، لما عرفت في المسألة السابقة.
ثم إنه يمكن تصحيح القصر - مع الالتفات إلى كون المأمور به هو التمام جهلا، وإلى أن المأتي به هو القصر - بدعوى: كون التشريع ليس في الأمر، ليلزم فوات التقرب، بل في تطبيق المأمور به - هو التمام - على القصر. فيأتي بالقصر بدعوى كونه عين التمام المأمور به. لكن كون مراد المصنف (ره) ذلك بعيدا جدا، بل الظاهر أن الفرق بين هذه الصورة