(مسألة 15): يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى (2).
____________________
تعليلا لعدم مفطرية الاحتلام. نعم لو كان المراد من التعليل مجرد العذر العقلي في تحقق الجنابة، كان الحكم بمفطرية الاحتلام المذكور في محله، لأن العلم بترتبه على النوم الاختياري كاف في عدم العذر العقلي فيه، لأنه يكفي في اختيارية الفعل كون بعض مقدماته اختيارية ولو كانت عدمية. لكنه خلاف الظاهر. ولو سلم ظهوره في ذلك فالاعتماد عليه محل إشكال. ولا سيما مع بناء الأصحاب ظاهرا على خلافه، وأن المفطر هو الجنابة العمدية بفعله، لا مطلق العمد إليها في الجملة. وحركة المني إلى الخارج في المقام نظير حرمة الدم في العروق، مما لا تصح نسبته إلى المكلف بوجه. فتأمل.
وبذلك افترق الفرض عن صورة العلم بدخول بقايا الطعام في الفم إلى الجوف لو لم يخلل، حيث تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل: الحكم بالافطار على تقدير الدخول.
وحاصل الفرق: أن الأكل قد أخذ مطلقا موضوعا للافطار في جملة من النصوص، والخارج إنما هو خصوص صورة الأكل ناسيا للصوم، فلا يشمل الفرض. بخلاف خروج المني، فإنه قد ورد - في خصوص خروجه بالاحتلام - دليل على عدم مفطريته، وإطلاقه - ولا سيما بملاحظة التعليل المشار إليه سابقا - شامل للمقام، فإذا لم يكن مفطرا في هذه الحال لم يجب الاجتناب عنه.
(1) أدلة الحرج والضرر - على تقدير جريانها - إنما تدل على جواز الافطار، لا على نفي المفطرية. وكذا الحال فيما يأتي.
(2) قيل: إنه مقطوع به. وهو كذلك، لقصور الأدلة - من الاجماع
وبذلك افترق الفرض عن صورة العلم بدخول بقايا الطعام في الفم إلى الجوف لو لم يخلل، حيث تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل: الحكم بالافطار على تقدير الدخول.
وحاصل الفرق: أن الأكل قد أخذ مطلقا موضوعا للافطار في جملة من النصوص، والخارج إنما هو خصوص صورة الأكل ناسيا للصوم، فلا يشمل الفرض. بخلاف خروج المني، فإنه قد ورد - في خصوص خروجه بالاحتلام - دليل على عدم مفطريته، وإطلاقه - ولا سيما بملاحظة التعليل المشار إليه سابقا - شامل للمقام، فإذا لم يكن مفطرا في هذه الحال لم يجب الاجتناب عنه.
(1) أدلة الحرج والضرر - على تقدير جريانها - إنما تدل على جواز الافطار، لا على نفي المفطرية. وكذا الحال فيما يأتي.
(2) قيل: إنه مقطوع به. وهو كذلك، لقصور الأدلة - من الاجماع