____________________
الشيخ الكبير والذي به العطاش. قال (ع): يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام " (* 1) بحمل الثاني على القادر عليهما، والأول على العاجز.
وفيه - مضافا إلى بعده في أخبار المد -: أنه جمع لا شاهد عليه، فلا يجوز ارتكابه بعد أن كان الجمع العرفي يقتضي حمل الثاني على الاستحباب (1) كما في صحيح الهاشمي المتقدم (* 2) ولم يعرف عامل بظاهره.
(2) كما هو المشهور، كما في المستند. لعموم قضاء الفائت. وعن علي ابن بابويه: العدم، وحكي عن جماعة، منهم النافع والمدارك، ويظهر من محكي المراسم والوسيلة والسرائر، وقواه في الرياض والمستند. لصحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان. ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما " (* 3) ويشير إليه صحيح الحلبي المتقدم (* 4) ورواية أبي بصير المحكية عن النوادر (* 5) ورواية ابن فرقد فيمن ترك الصيام: " إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه. وإن كان من كبر
وفيه - مضافا إلى بعده في أخبار المد -: أنه جمع لا شاهد عليه، فلا يجوز ارتكابه بعد أن كان الجمع العرفي يقتضي حمل الثاني على الاستحباب (1) كما في صحيح الهاشمي المتقدم (* 2) ولم يعرف عامل بظاهره.
(2) كما هو المشهور، كما في المستند. لعموم قضاء الفائت. وعن علي ابن بابويه: العدم، وحكي عن جماعة، منهم النافع والمدارك، ويظهر من محكي المراسم والوسيلة والسرائر، وقواه في الرياض والمستند. لصحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان. ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما " (* 3) ويشير إليه صحيح الحلبي المتقدم (* 4) ورواية أبي بصير المحكية عن النوادر (* 5) ورواية ابن فرقد فيمن ترك الصيام: " إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه. وإن كان من كبر