____________________
عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر. فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة " (* 1) مضافا إلى إطلاق نصوص الإقامة. لتعليق التمام فيها على مجرد نية الإقامة ولو حدوثا، ولا مقيد لها بصورة البقاء.
وخبر حمزة بن عبد الله الجعفري: " لما نفرت من منى نويت المقام بمكة، فأتممت الصلاة، ثم جاءني خبر من المنزل، فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل، ولم أدر أتم أم أقصر، وأبو الحسن (ع) يومئذ بمكة، فأتيته وقصصت عليه القصة، فقال (ع): ارجع إلى التقصير " (* 2) لا يصلح لمعارضة ما سبق، لوهنه في نفسه باهمال الجعفري، وباعراض الأصحاب عنه.
ثم إن التفصيل المذكور إنما هو للعدول في الأثناء. أما لو كان بعد تمام العشرة بقي على التمام، وإن لم يصل فريضة بتمام.
(1) لأن الظاهر من الشرط في الشرطية الثانية أن لا يفرغ من صلاة فريضة تامة غير مقصورة، وهو حاصل في جميع الفروض المذكورة. بل لا اشكال فيه بالنسبة إلى الأول. وكذا الثاني، وإن احتمل في الحدائق:
كون المراد من الشرط في الأولى أن يصلي فريضة مطلقا، بعد قصد التمام في المقصورات. إذ هو احتمال غريب، ولذا جعله بعيدا، وجعل الظاهر خلافه. وكذا في الثالث، وإن كان ظاهر محكي المبسوط وغيره: الاكتفاء بمجرد الشروع في الرباعية، وإن لم يدخل في ركوع الثالثة. وكأنه حملا للنص على ما يعم الشروع في الرباعية بقصد التمام. أو لدعوى انصراف النص عن مثله، فالمرجع فيه إطلاق التمام على المقيم، أو استصحابه، بناء على
وخبر حمزة بن عبد الله الجعفري: " لما نفرت من منى نويت المقام بمكة، فأتممت الصلاة، ثم جاءني خبر من المنزل، فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل، ولم أدر أتم أم أقصر، وأبو الحسن (ع) يومئذ بمكة، فأتيته وقصصت عليه القصة، فقال (ع): ارجع إلى التقصير " (* 2) لا يصلح لمعارضة ما سبق، لوهنه في نفسه باهمال الجعفري، وباعراض الأصحاب عنه.
ثم إن التفصيل المذكور إنما هو للعدول في الأثناء. أما لو كان بعد تمام العشرة بقي على التمام، وإن لم يصل فريضة بتمام.
(1) لأن الظاهر من الشرط في الشرطية الثانية أن لا يفرغ من صلاة فريضة تامة غير مقصورة، وهو حاصل في جميع الفروض المذكورة. بل لا اشكال فيه بالنسبة إلى الأول. وكذا الثاني، وإن احتمل في الحدائق:
كون المراد من الشرط في الأولى أن يصلي فريضة مطلقا، بعد قصد التمام في المقصورات. إذ هو احتمال غريب، ولذا جعله بعيدا، وجعل الظاهر خلافه. وكذا في الثالث، وإن كان ظاهر محكي المبسوط وغيره: الاكتفاء بمجرد الشروع في الرباعية، وإن لم يدخل في ركوع الثالثة. وكأنه حملا للنص على ما يعم الشروع في الرباعية بقصد التمام. أو لدعوى انصراف النص عن مثله، فالمرجع فيه إطلاق التمام على المقيم، أو استصحابه، بناء على