بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا (3) إلا مع الضرورة.
(مسألة 36): لو خرج لضرورة وطال خروجه ، بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل (4).
(مسألة 37): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون (5)، من القيام، والجلوس، والنوم، والمشي، ونحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان.
____________________
(1) كأنه لانصراف دليل المنع إليه.
(2) كما عن جماعة، منهم الشيخ. ودليله غير ظاهر. وما في الوسائل:
من أنه قد تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف لم نقف على المراد منه. ولعله أراد الصحيح المتقدم في الجلوس، بناء منه على إلغاء خصوصية الجلوس. وما عن الإنتصار: من دعوى الاجماع على أن المعتكف لا يستظل بسقف، لا يمكن الاعتماد عليه. فالبناء على عدم المنع متعين.
(3) كما عن كثير. لما في صحيحي الحلبي وداود من النهي عنه (* 1).
لكن لا يبعد أن يكون المراد منه النهي عن الجلوس الزائد على مقدار الحاجة وهو غير ما نحن فيه.
(4) كما نص عليه غير واحد. لفوات الشرط، أعني: الصورة. وما دل على الرخصة في الحاجة لا يقتضي الصحة، لأنه أعم، ونظره ليس إلا إلى عدم قدح الخروج في الجملة من حيث كونه خروجا، لا من حيث فوات الصورة التي هي قوام العمل (5) للاطلاق.
(2) كما عن جماعة، منهم الشيخ. ودليله غير ظاهر. وما في الوسائل:
من أنه قد تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف لم نقف على المراد منه. ولعله أراد الصحيح المتقدم في الجلوس، بناء منه على إلغاء خصوصية الجلوس. وما عن الإنتصار: من دعوى الاجماع على أن المعتكف لا يستظل بسقف، لا يمكن الاعتماد عليه. فالبناء على عدم المنع متعين.
(3) كما عن كثير. لما في صحيحي الحلبي وداود من النهي عنه (* 1).
لكن لا يبعد أن يكون المراد منه النهي عن الجلوس الزائد على مقدار الحاجة وهو غير ما نحن فيه.
(4) كما نص عليه غير واحد. لفوات الشرط، أعني: الصورة. وما دل على الرخصة في الحاجة لا يقتضي الصحة، لأنه أعم، ونظره ليس إلا إلى عدم قدح الخروج في الجملة من حيث كونه خروجا، لا من حيث فوات الصورة التي هي قوام العمل (5) للاطلاق.