نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم - بعد اسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد - مسافة ففي العود إلى التقصير وجه، لكنه مشكل (3)، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة 24): ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته في الوقت (4) فضلا عن قضائه خارجه.
____________________
" وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا، فإذا مضوا فليقصروا " (* 1). لكن الخبر ضعيف.
(1) على ما عرفت.
(2) كأنه دعوى: ظهور الأدلة في اعتبار كون حركة السير في الثمانية فراسخ كلها ناشئة عن قصد واحد للثمانية، وليس كذلك في الفرض ولأجله افترق عن الفرض السابق. ولا يجدي إسقاط المتخلل في دفع المحذور المذكور، لأن الظاهر من الثمانية الممتدة المتصلة - أعني: أول وجود للمسافة المقدرة بالمقدار المذكور - فإذا أسقط المتخلل فات الاتصال والامتداد. وكأنه لعدم وضوح ذلك عند المصنف (ره) جعل العود إلى التقصير في صورة كون المجموع مسافة بعد إسقاط المتخلل وجها، عملا باطلاق وجوب القصر على المسافر، المؤيد بخبر إسحاق المتقدم. لكن في الدعوى الأولى تأملا. والتمسك باطلاق أدلة التقصير، المؤيد بما في خبر إسحاق قريب.
(3) لما عرفت من ظهور المسافة المعلق عليها التقصير في خصوص المتصلة.
(4) كما هو المشهور شهرة عظمية، لصحيح زرارة: " قال سألت
(1) على ما عرفت.
(2) كأنه دعوى: ظهور الأدلة في اعتبار كون حركة السير في الثمانية فراسخ كلها ناشئة عن قصد واحد للثمانية، وليس كذلك في الفرض ولأجله افترق عن الفرض السابق. ولا يجدي إسقاط المتخلل في دفع المحذور المذكور، لأن الظاهر من الثمانية الممتدة المتصلة - أعني: أول وجود للمسافة المقدرة بالمقدار المذكور - فإذا أسقط المتخلل فات الاتصال والامتداد. وكأنه لعدم وضوح ذلك عند المصنف (ره) جعل العود إلى التقصير في صورة كون المجموع مسافة بعد إسقاط المتخلل وجها، عملا باطلاق وجوب القصر على المسافر، المؤيد بخبر إسحاق المتقدم. لكن في الدعوى الأولى تأملا. والتمسك باطلاق أدلة التقصير، المؤيد بما في خبر إسحاق قريب.
(3) لما عرفت من ظهور المسافة المعلق عليها التقصير في خصوص المتصلة.
(4) كما هو المشهور شهرة عظمية، لصحيح زرارة: " قال سألت