(مسألة 16): مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير (1) فيقصر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام، وإن كان ذلك اختيارا، لا لضرورة، من عدو، أو برد، أو انتظار رفيق، أو نحو ذلك. نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر (2)، كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه (3) أو نحوه. والأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع.
(مسألة 17): لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير (4).
لوجوب الطاعة - كالزوجة، والعبد - أو قهرا - كالأسير (5)،
____________________
(1) بلا خلاف ظاهر، لاطلاق الأدلة. وقد تشهد به: مكاتبة عمرو بن سعيد المتقدمة في الثمانية الامتدادية (* 1). وذكر العشرة لأنها غاية العدد في الغالب. فتأمل.
(2) لظهور النصوص في اعتبار السفر، كما صرح به في جملة منها.
(3) كما في الجواهر، لكن في منع صدق السفر في الفرض تأملا.
نعم هو من الأفراد غير المتعارفة، ومثله لا يقدح في الاطلاق، وإلا وجب تقييده بالمتعارف سرعة أيضا. وهكذا سائر الخصوصيات غير المتعارفة. فلاحظ.
(4) كما صرح به جماعة كثيرة. لاطلاق النص والفتوى.
(5) الأسير إن كان له قصد فهو من المكره، وإلا فهو من المجبور الذي لا اختيار له. وسيأتي حكمه.
(2) لظهور النصوص في اعتبار السفر، كما صرح به في جملة منها.
(3) كما في الجواهر، لكن في منع صدق السفر في الفرض تأملا.
نعم هو من الأفراد غير المتعارفة، ومثله لا يقدح في الاطلاق، وإلا وجب تقييده بالمتعارف سرعة أيضا. وهكذا سائر الخصوصيات غير المتعارفة. فلاحظ.
(4) كما صرح به جماعة كثيرة. لاطلاق النص والفتوى.
(5) الأسير إن كان له قصد فهو من المكره، وإلا فهو من المجبور الذي لا اختيار له. وسيأتي حكمه.