السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه (3)، سواء كان قنا، أو مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ (4) ولم يكن اعتكافه اكتسابا. وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع
____________________
تنعقد به الجماعة الصحيحة، أو خصوص مسجد الكوفة، بقرينة كونه كوفيا أسديا ولو لم يتم ذلك تعين تقييد غيره به، كتقييده بغيره، جمعا بين المطلق والمقيد. فيتعين اعتبار كونه مسجد البلد، وكونه مما تنعقد به الجماعة الصحيحة إذا لم يكن أحد المساجد الأربعة، وإلا جاز الاعتكاف به على كل حال. وإجماع الخلاف والتبيان، والانتصار، والغنية، وغيرها، المحكي على اعتبار كونه في أحد المساجد الأربعة لا مجال للاعتماد عليه، مع تحقق الخلاف ووضوحه. والله سبحانه أعلم (1) للاطلاق.
(2) خروجا عن شبهة الخلاف المتقدم. أما مع عدم الامكان فالأحوط الاتيان به في غيرها برجاء المطلوبية.
(3) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر. وعن المسالك والمدارك:
نفي الاشكال فيه، وعن الحدائق: نفي الاشكال والخلاف فيه. وينبغي أن يكون كذلك، لأن العبد مملوك لمولاه، فتصرفه في نفسه يتوقف على الإذن من المالك.
(4) للاشتراك في الملكية.
(2) خروجا عن شبهة الخلاف المتقدم. أما مع عدم الامكان فالأحوط الاتيان به في غيرها برجاء المطلوبية.
(3) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر. وعن المسالك والمدارك:
نفي الاشكال فيه، وعن الحدائق: نفي الاشكال والخلاف فيه. وينبغي أن يكون كذلك، لأن العبد مملوك لمولاه، فتصرفه في نفسه يتوقف على الإذن من المالك.
(4) للاشتراك في الملكية.