____________________
(1) كما في الشرائع، وعن المدارك وجمع من المتأخرين، بل قيل:
إنه الأشهر. ويشهد له صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط، فله أن يخرج، وأن يفسخ الاعتكاف وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام " (* 1).
وعن الشيخ والحلبي وابن زهرة: عدم الجواز مطلقا، وعن الأخير دعوى الاجماع عليه. لما دل على حرمة إبطال العمل. ولما دل على وجوب الكفارة بالوقاع قبل تمام ثلاثة أيام. وفيه: أن الأول - لو تم الاستدلال به على ما نحن فيه - لا يصلح لمعارضة الصحيح. والثاني ليس ظاهرا في المنع عن القطع إلا من جهة الملازمة بين وجوب الكفارة وحرمته، لكنها ممنوعة.
ولذا قال في محكي التذكرة: " لا استبعاد في وجوب الكفارة في هتك الاعتكاف المستحب ". ولو سلمت الملازمة فالصحيح المتقدم مقيد لاطلاق دليل الكفارة، حملا للمطلق على المقيد.
وعن السيد (ره) والحلي والمعتبر والمختلف والمنتهى وغيرها: جواز القطع مطلقا. للأصل. وعدم الفرق بين اليومين الأولين واليوم الثالث.
ولاستصحاب عدم جواز المضي. والجميع - كما ترى - لا يصلح لمعارضة ما سبق.
(2) لئلا تلزم مخالفة النذر.
(3) لما عرفت: من أن النذر لا يغير المنذور عما هو عليه. وما يظهر من الشرائع - من وجوب المضي بمجرد الشروع فيه - غير ظاهر.
إنه الأشهر. ويشهد له صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط، فله أن يخرج، وأن يفسخ الاعتكاف وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام " (* 1).
وعن الشيخ والحلبي وابن زهرة: عدم الجواز مطلقا، وعن الأخير دعوى الاجماع عليه. لما دل على حرمة إبطال العمل. ولما دل على وجوب الكفارة بالوقاع قبل تمام ثلاثة أيام. وفيه: أن الأول - لو تم الاستدلال به على ما نحن فيه - لا يصلح لمعارضة الصحيح. والثاني ليس ظاهرا في المنع عن القطع إلا من جهة الملازمة بين وجوب الكفارة وحرمته، لكنها ممنوعة.
ولذا قال في محكي التذكرة: " لا استبعاد في وجوب الكفارة في هتك الاعتكاف المستحب ". ولو سلمت الملازمة فالصحيح المتقدم مقيد لاطلاق دليل الكفارة، حملا للمطلق على المقيد.
وعن السيد (ره) والحلي والمعتبر والمختلف والمنتهى وغيرها: جواز القطع مطلقا. للأصل. وعدم الفرق بين اليومين الأولين واليوم الثالث.
ولاستصحاب عدم جواز المضي. والجميع - كما ترى - لا يصلح لمعارضة ما سبق.
(2) لئلا تلزم مخالفة النذر.
(3) لما عرفت: من أن النذر لا يغير المنذور عما هو عليه. وما يظهر من الشرائع - من وجوب المضي بمجرد الشروع فيه - غير ظاهر.