(مسألة 10): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد (2).
(مسألة 11): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه (3)، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر، فإن الليلة الأولى جزء من الشهر (4).
(مسألة 12): لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين (5) وإن كان ناقصا. ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما (6).
____________________
بغير صورة كون الثالث العيد. اللهم إلا أن يستفاد القضاء مما دل عليه في الحائض والمريض. فتأمل.
(1) البطلان غير ظاهر مع إمكان الاحتياط، بل وجوبه عليه بالعلم الاجمالي بالمردد بين التدريجيين.
(2) لما عرفت، من عدم مشروعية الاعتكاف كذلك.
(3) لما عرفت من خروجها عن الثلاثة. اللهم إلا أن يقصد من اليوم ما يعم الليل.
(4) وبذلك افترق عن اليوم.
(5) لأن الشهر حقيقة في ذلك لغة وعرفا. ومنه يظهر أنه يتعين عليه ذلك، لا مجرد إجزائه، فإنه لا يجزيه الملفق وإن كان ثلاثين أو أكثر.
(6) فإن الشهر - أعني: ما بين الهلالين - وإن كان ينقص تارة، فيكون
(1) البطلان غير ظاهر مع إمكان الاحتياط، بل وجوبه عليه بالعلم الاجمالي بالمردد بين التدريجيين.
(2) لما عرفت، من عدم مشروعية الاعتكاف كذلك.
(3) لما عرفت من خروجها عن الثلاثة. اللهم إلا أن يقصد من اليوم ما يعم الليل.
(4) وبذلك افترق عن اليوم.
(5) لأن الشهر حقيقة في ذلك لغة وعرفا. ومنه يظهر أنه يتعين عليه ذلك، لا مجرد إجزائه، فإنه لا يجزيه الملفق وإن كان ثلاثين أو أكثر.
(6) فإن الشهر - أعني: ما بين الهلالين - وإن كان ينقص تارة، فيكون