مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٣٢٠
مندوب يجوز إبطاله، فذكر أنه واجب (1).
(مسألة 2): إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه (2).
____________________
بالافطار في الفرض، لكون الوجه في الافطار جهله بكونه صائما شرعا، والظاهر عدم الفرق بين أفراد الجهل بالحكم.
اللهم إلا أن يقال: مورد موثق أبي بصير وزرارة المتقدم خصوص الجهل بالمفطرية مع العلم بالصوم (* 1) والمقام عكس ذلك، فالتعدي إليه يحتاج إلى دليل مفقود. إلا أن يثبت عدم الفصل. لكنه ممنوع، كما يظهر من المحقق حيث تردد في حكم الجاهل، وجزم في المقام بالافطار والقضاء.
(1) فإنه لا ينبغي التأمل في البطلان، لاطلاق أدلة المفطرية. وخروج نسيان الصوم عنها لا يلازم خروج ما نحن فيه، للفرق الظاهر بين المقامين.
(2) لما تقدم في المكره. وقال في المدارك - بعد ما اختار الصحة في المكره -: " وفي معنى الاكراه: الافطار في يوم يجب صومه للتقية، أو التناول قبل الغروب لأجل ذلك ". ونحوه في الذخيرة. وقال في الحدائق:
" قالوا: في معنى الاكراه: الافطار في يوم... ". فكأن الخلاف فيه مبني عندهم على الخلاف في المكره.
نعم ظاهر جملة من النصوص الواردة في الأمر بالتقية: صحة العمل الجاري على طبق التقية وإن وجد مانعا أو فقد شرطا أو جزءا، مثل المصحح عن أبي عمر الأعجمي: " قال لي أبو عبد الله (ع): يا أبا عمر أن تسعة أعشار الدين التقية، ولا دين لمن لا تقية له. والتقية في كل شئ، إلا في النبيذ، والمسح على الخفين " (* 2) فإن استثناء المسح على الخفين يقتضي

(* 1) تقدم ذكرهما في أول هذا الفصل.
(* 2) لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب: 24 من أبواب الأمر بالمعروف حديث: 2، وذيلها في باب: 25 حديث: 3.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست