الثاني: العقل، فلا يصح من المجنون (2) - ولو أدوارا
____________________
(1) كما عن العلامة، والشهيد غيرهما. لاطلاق الأدلة المتقدمة، المقتضي لبطلان الجزء، الموجب لبطلان الكل.
وعن المبسوط، والمحقق، والحلي وابن سعيد: الصحة، لعدم الدليل على البطلان. وقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك...) إنما يدل على البطلان بالشرك عند الموت، لا مطلقا. وفيه: أن الدليل لا ينحصر بالآية الشريفة، لما عرفت: من اتفاق الكتاب والسنة على بطلان الأعمال الواقعة حال الكفر. مع أن ما ذكر في معنى الآية مناف لاطلاقها.
اللهم إلا أن يدعى الانصراف إلى العمل التام الصادر على النحو الصحيح.
لكن تدل على المقام بالأولوية.
ودعوى أن بطلانه قبل الزوال لا ينافي تجديد النية حينئذ، فيصح كما في الناسي والجاهل. مندفعة: بأن جواز تجديد النية في موارد مخصوصة لا يقتضي جوازه بنحو الكلية. اللهم إلا أن يستشكل في وجوب إيقاع النية في أول الصوم، كما سبق.
(2) بلا خلاف، كما عن جمع، والعمدة فيه: كون الصوم من العبادات الموقوفة على النية، وهي لا تتأتى منه. وأما حديث رفع القلم فهو إنما يدل على رفع التكليف، وهو أعم من البطلان، ولذا يصح الصوم من النائم مع أنه ممن رفع عنه القلم (* 1).
وعن المبسوط، والمحقق، والحلي وابن سعيد: الصحة، لعدم الدليل على البطلان. وقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك...) إنما يدل على البطلان بالشرك عند الموت، لا مطلقا. وفيه: أن الدليل لا ينحصر بالآية الشريفة، لما عرفت: من اتفاق الكتاب والسنة على بطلان الأعمال الواقعة حال الكفر. مع أن ما ذكر في معنى الآية مناف لاطلاقها.
اللهم إلا أن يدعى الانصراف إلى العمل التام الصادر على النحو الصحيح.
لكن تدل على المقام بالأولوية.
ودعوى أن بطلانه قبل الزوال لا ينافي تجديد النية حينئذ، فيصح كما في الناسي والجاهل. مندفعة: بأن جواز تجديد النية في موارد مخصوصة لا يقتضي جوازه بنحو الكلية. اللهم إلا أن يستشكل في وجوب إيقاع النية في أول الصوم، كما سبق.
(2) بلا خلاف، كما عن جمع، والعمدة فيه: كون الصوم من العبادات الموقوفة على النية، وهي لا تتأتى منه. وأما حديث رفع القلم فهو إنما يدل على رفع التكليف، وهو أعم من البطلان، ولذا يصح الصوم من النائم مع أنه ممن رفع عنه القلم (* 1).