أحدها: الوطن، فإن المرور عليه قاطع للسفر، وموجب للتمام (1) ما دام فيه، أو في ما دون حد الترخص منه (2).
____________________
مسافة، وجب التقصير فيه، دون ما كان دون حد الترخص. وإن لم يكن مسافة إلا بضميمة القوس الكائن دون حد الترخص لم يجب التقصير في شئ منهما، سواء أكان القوس الواقع فوق حد الترخص قبل ما كان دونه، أم بعده.
أقول: إذا كان عموم أدلة الترخص للمسافر شاملا للمسافر في المسافة الدورية، فاللازم الجزم بالترخص في القوس الواقع فوق جد الترخص.
وإن لم يكن مسافة، لما سبق: من أن المسافة المعتبرة في الترخص ما كانت من البلد، وهي موجودة في الفرض، لا من حد الترخص. والله سبحانه أعلم.
فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما (1) بلا خلاف ولا إشكال فيه، في الجملة، بل لعله من الضروريات لاختصاص أدلة القصر بغيره، واستفاضة النصوص بالاتمام فيه، كما ستأتي الإشارة إليها. نعم تقدم في بعض النصوص: وجوب التمام ما لم يدخل منزله. وقد عرفت: أنه لا مجال للعمل به.
(2) كما تقدم الكلام فيه.
أقول: إذا كان عموم أدلة الترخص للمسافر شاملا للمسافر في المسافة الدورية، فاللازم الجزم بالترخص في القوس الواقع فوق جد الترخص.
وإن لم يكن مسافة، لما سبق: من أن المسافة المعتبرة في الترخص ما كانت من البلد، وهي موجودة في الفرض، لا من حد الترخص. والله سبحانه أعلم.
فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما (1) بلا خلاف ولا إشكال فيه، في الجملة، بل لعله من الضروريات لاختصاص أدلة القصر بغيره، واستفاضة النصوص بالاتمام فيه، كما ستأتي الإشارة إليها. نعم تقدم في بعض النصوص: وجوب التمام ما لم يدخل منزله. وقد عرفت: أنه لا مجال للعمل به.
(2) كما تقدم الكلام فيه.