(مسألة 32): لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه، وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء، كلا أو بعضا، لم يبطل صومه على الأقوى (2). وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ، كما مر.
(مسألة 33): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه (3) وإن اشتمل على جميعه، ما لم يصدق الرمس في الماء. نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل - ولو
____________________
لكنه غير ظاهر.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المسالك: من أن في حكم الماء: مطلق المائع وإن كان مضافا، كما نبه عليه بعض أهل اللغة والفقهاء. انتهى: إذ لا ريب في كون الماء حقيقة في المطلق. وإطلاقه على غيره مجاز، محتاج في الحمل عليه إلى قرينة. ومثله: ما عن كشف الغطاء: من تقوية إلحاق خصوص المضاف بالماء.
(1) كما في محكي كشف الغطاء. لصدق الارتماس معه. لكن تنظر فيه في الجواهر. وكأنه لدعوى الانصراف، وإن صدق معه الارتماس.
(2) لعدم تحقق الارتماس، كما تقدم.
(3) كما تقدم في صحيح ابن مسلم (* 1). والظاهر أنه لا اشكال فيه.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المسالك: من أن في حكم الماء: مطلق المائع وإن كان مضافا، كما نبه عليه بعض أهل اللغة والفقهاء. انتهى: إذ لا ريب في كون الماء حقيقة في المطلق. وإطلاقه على غيره مجاز، محتاج في الحمل عليه إلى قرينة. ومثله: ما عن كشف الغطاء: من تقوية إلحاق خصوص المضاف بالماء.
(1) كما في محكي كشف الغطاء. لصدق الارتماس معه. لكن تنظر فيه في الجواهر. وكأنه لدعوى الانصراف، وإن صدق معه الارتماس.
(2) لعدم تحقق الارتماس، كما تقدم.
(3) كما تقدم في صحيح ابن مسلم (* 1). والظاهر أنه لا اشكال فيه.