وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط، من الاتمام بعد إكمال اليومين.
(مسألة 41): كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره (2)، كأن يقول:
____________________
وما دل على أن وقته النية في الاحرام، مثل خبر الكناني: " يقول حين يريد أن يحرم: أن حلني حيث حبستني " (* 1) - ونحوه غيره - بضميمة ما دل في المقام على أنه كما يشترط في الاحرام. وما عن الأردبيلي (ره):
من احتمال أن وقته عند نية اليوم الثالث غير ظاهر.
(1) لعدم الدليل على أنه من الحقوق القابلة للاسقاط. ومنه يظهر ما في الجواهر: من السقوط به، وفي النجاة جعله وجها موافقا للاحتياط.
(2) على المشهور، بل قيل: لا خلاف فيه ظاهر، وعن التنقيح والمستند:
الاجماع عليه. ووجهه غير ظاهر، كما أشار إليه في محكي المدارك والحدائق.
وعوى: أنه لا حاجة إلى دليل خاص يدل على المشروعية في النذر بل يكفي فيها ثبوته في الاعتكاف. فيها: أنها تتم لو كان المراد من الشرط في النذر تقييد الاعتكاف المنذور بالمشروط، لأنه إذا كان الاعتكاف المشروع على نحوين: مطلق، ومشروط، جاز نذر كل واحد منهما، فيصح نذر الاعتكاف المشروط، كما يصح نذر الاعتكاف المطلق، فإذا جاء الاعتكاف بقصد الوفاء بالنذر، فقد قصد الاعتكاف المشروط، ومرجع ذلك إلى الاشتراط في الاعتكاف أيضا. لكن الظاهر من كلماتهم إرادة إيقاع الشرط وإنشائه في ضمن النذر، كسائر الشروط التي تكون في ضمن العقد أو الايقاع. وحينئذ فالاشكال عليه ظاهر، إذ المنذور إن كان هو
من احتمال أن وقته عند نية اليوم الثالث غير ظاهر.
(1) لعدم الدليل على أنه من الحقوق القابلة للاسقاط. ومنه يظهر ما في الجواهر: من السقوط به، وفي النجاة جعله وجها موافقا للاحتياط.
(2) على المشهور، بل قيل: لا خلاف فيه ظاهر، وعن التنقيح والمستند:
الاجماع عليه. ووجهه غير ظاهر، كما أشار إليه في محكي المدارك والحدائق.
وعوى: أنه لا حاجة إلى دليل خاص يدل على المشروعية في النذر بل يكفي فيها ثبوته في الاعتكاف. فيها: أنها تتم لو كان المراد من الشرط في النذر تقييد الاعتكاف المنذور بالمشروط، لأنه إذا كان الاعتكاف المشروع على نحوين: مطلق، ومشروط، جاز نذر كل واحد منهما، فيصح نذر الاعتكاف المشروط، كما يصح نذر الاعتكاف المطلق، فإذا جاء الاعتكاف بقصد الوفاء بالنذر، فقد قصد الاعتكاف المشروط، ومرجع ذلك إلى الاشتراط في الاعتكاف أيضا. لكن الظاهر من كلماتهم إرادة إيقاع الشرط وإنشائه في ضمن النذر، كسائر الشروط التي تكون في ضمن العقد أو الايقاع. وحينئذ فالاشكال عليه ظاهر، إذ المنذور إن كان هو