نظير ما إذا كان عازما على المسافة إلا أنه لو عرض في الأثناء مانع - من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك - يرجع، ويحتمل عروض ذلك، فإنه لا يضر بعزمه وقصده.
(مسألة 25): لو كان حين الشروع في السفر، أو في أثنائه (1)، قاصدا للإقامة، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية، لكن عدل بعد ذلك عن قصده، أو كان مترددا في ذلك، وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه، أو مع التلفيق بضم الإياب قصر (2)، وإلا فلا. فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ، وكان عازما على العود ولو لغير يومه قصر في الذهاب والمقصد والإياب. بل وكذا لو كان أقل من أربعة، بل ولو كان فرسخا فكذلك على الأقوى من وجوب
____________________
(1) الأولى إسقاط هذا العطف. فإنه على تقدير القصد في الأثناء يكون داخلا في المسألة الآتية التي استشكل فيها في التقصير والتمام، فلا وجه لذكره هنا، ولا لجزمه بالتمام على تقدير عدم كون الباقي مسافة ولو ملفقة كما هو مفاد قوله فيما يأتي: " وإلا فلا ".
فالفرق بين المسألتين: أن الأولى فيما لو كان قصد الإقامة أو التردد فيها من الأول، والثانية فيما لو كان في الأثناء. ولعل كلمة: " أو في أثنائه " من قلم الناسخ.
(2) لتحقق القصد اللاحق إلى المسافة المتصلة الممتدة أو الملفقة.
فالفرق بين المسألتين: أن الأولى فيما لو كان قصد الإقامة أو التردد فيها من الأول، والثانية فيما لو كان في الأثناء. ولعل كلمة: " أو في أثنائه " من قلم الناسخ.
(2) لتحقق القصد اللاحق إلى المسافة المتصلة الممتدة أو الملفقة.