(مسألة 10): لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا، لم تجب عليه (2). وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها، يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم (3). وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال (4). وإذا شك في أن اليوم أفطره كان من شهر رمضان أو كان من
____________________
إلا على الأول، فالجماع الواقع بعد الافطار بالأكل كالأكل الواقع بعد الافطار بالأكل. أما إذا قلنا بالتكرر بتكرره فظاهر دليله حينئذ سببية كل فرد من الجماع إذا وقع في نهار رمضان وإن لم يتحقق الافطار به، فيكون الجماع في الفرض موجبا للكفارة.
ودعوى: اختصاص دليل التكرر بصورة تكرر الجماع لا غير، بحيث يكون وجود الجماع السابق له دخل في وجوب الكفارة بالجماع اللاحق.
خلاف ظاهر الدليل. نعم لو انعكس الفرض كان الحكم في محله.
(1) في وجوبها إشكال، لأن المحرم إنما وقع بعد الافطار بالمحلل.
فلا يكون مفطرا، فلا يوجب الكفارة، بناء على عدم التكرر بتكرر غير الجماع. نعم لو انعكس الفرض كان ما ذكر في محله.
(2) للأصل.
(3) يعني: الاقتصار في الكفارة. ووجهه: أصالة البراءة من وجوب الزائد عليه. ولا فرق بين أن يكون النسيان مسبوقا بالذكر أم لا، لأن العلم السابق إنما ينجز حال وجوده، فإذا زال حال النسيان فقد زال التنجز معه، وجاز الرجوع إلى أصل البراءة، كما هو موضح في محله من الأصول.
(4) لأصالة البراءة من وجوب الزائد.
ودعوى: اختصاص دليل التكرر بصورة تكرر الجماع لا غير، بحيث يكون وجود الجماع السابق له دخل في وجوب الكفارة بالجماع اللاحق.
خلاف ظاهر الدليل. نعم لو انعكس الفرض كان الحكم في محله.
(1) في وجوبها إشكال، لأن المحرم إنما وقع بعد الافطار بالمحلل.
فلا يكون مفطرا، فلا يوجب الكفارة، بناء على عدم التكرر بتكرر غير الجماع. نعم لو انعكس الفرض كان ما ذكر في محله.
(2) للأصل.
(3) يعني: الاقتصار في الكفارة. ووجهه: أصالة البراءة من وجوب الزائد عليه. ولا فرق بين أن يكون النسيان مسبوقا بالذكر أم لا، لأن العلم السابق إنما ينجز حال وجوده، فإذا زال حال النسيان فقد زال التنجز معه، وجاز الرجوع إلى أصل البراءة، كما هو موضح في محله من الأصول.
(4) لأصالة البراءة من وجوب الزائد.