(مسألة 1): يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته (2)، سواء كان عن ملة، أو فطرة.
____________________
القاعدة. فتأمل. وقد يشير إليه: ما دل على نفي القضاء، كصحيح العيص المتقدم. وتقدم عن المبسوط وغيره: وجوب الصوم إذا أسلم قبل الزوال لبقاء وقت النية. وفيه: أن مصادرة - فتأمل - وخروج عن ظاهر الصحيح المتقدم من غير وجه ظاهر.
وقد يستدل له بصحيح الحلبي المتقدم. وفيه: أن الظاهر من:
" ما أسلم فيه " النصف الثاني من رمضان. ولما كان الصوم هو الامساك تمام النهار يكون حاصل المراد: ليس عليه الامساك تمام النهار بعد ما أسلم وليس فيه تعرض لامساك بعض النهار، بل هو داخل في عموم النفي المستثنى منه. وقد تقدم في فصل شرائط الوجوب بعض ما له نفع في المقام. فراجع.
(1) قد عرفت وجهه.
(2) بلا خلاف، كما عن الذخيرة وغيرها، وعن المدارك: أنه قطعي. واستدل له في الجواهر بعموم " من فاتته... " وغيره مما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم. لكن عموم " من فاتته... " مرسل في بعض كتب الفقه، فليس بحجة. وما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم غير متحصل.
نعم ورد في غير واحد من النصوص: " من أفطر متعمدا فعليه القضاء " (* 1) لكن في شموله للمرتد حتى القاصر تأمل. وعن المدارك:
أنه استدل على عموم القضاء لكل تارك للصوم بصحيح الحلبي عن أبي
وقد يستدل له بصحيح الحلبي المتقدم. وفيه: أن الظاهر من:
" ما أسلم فيه " النصف الثاني من رمضان. ولما كان الصوم هو الامساك تمام النهار يكون حاصل المراد: ليس عليه الامساك تمام النهار بعد ما أسلم وليس فيه تعرض لامساك بعض النهار، بل هو داخل في عموم النفي المستثنى منه. وقد تقدم في فصل شرائط الوجوب بعض ما له نفع في المقام. فراجع.
(1) قد عرفت وجهه.
(2) بلا خلاف، كما عن الذخيرة وغيرها، وعن المدارك: أنه قطعي. واستدل له في الجواهر بعموم " من فاتته... " وغيره مما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم. لكن عموم " من فاتته... " مرسل في بعض كتب الفقه، فليس بحجة. وما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم غير متحصل.
نعم ورد في غير واحد من النصوص: " من أفطر متعمدا فعليه القضاء " (* 1) لكن في شموله للمرتد حتى القاصر تأمل. وعن المدارك:
أنه استدل على عموم القضاء لكل تارك للصوم بصحيح الحلبي عن أبي