____________________
المختلف: رواية المصحح في المقامين: (سبع) (* 1) وعليه يتم الاستدلال.
وكيف كان فمقتضى الجمع بين هذه النصوص وغيرها من المطلقات.
البناء على اختلاف مراتب التأكيد باختلاف مراتب العمر. وما في المتن - تبعا للشرائع وغيرها - إنما يتم بناء على ثبوت رواية السبع. اللهم إلا أن يكتفى بفتوى الشرائع وغيرها في الحكم.
(1) في محكي المدارك: " قطع الأصحاب باستحباب تمرينها قبل البلوغ والتشديد عليها لسبع. ولا ريب في استحباب التمرين. إلا أن تعيين مبدئه يتوقف على الدليل ". وكأنه لاختصاص النصوص بالذكر، فالتعدي إلى الأنثى محتاج إلى قرينة مفقودة. ولا سيما بملاحظة اختلافهما في وقت الوجوب. وقاعدة الاشتراك لا مجال لها، لعدم الدليل عليها فيه (2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل قيل لا خلاف فيه إلا من السيد (ره) في المسائل الرسية، وعن جماعة موافقته، منهم العلامة في القواعد ويشهد للأول صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " سألته عن ركعتي الفجر قال (ع): قبل الفجر... إلى أن قال: أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة!
فابدأ بالفريضة " (* 2) ومصحح الحلبي: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوع؟ فقال (ع): لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان " (* 3) ومثله خبر الكناني عنه (ع) (* 4).
وكيف كان فمقتضى الجمع بين هذه النصوص وغيرها من المطلقات.
البناء على اختلاف مراتب التأكيد باختلاف مراتب العمر. وما في المتن - تبعا للشرائع وغيرها - إنما يتم بناء على ثبوت رواية السبع. اللهم إلا أن يكتفى بفتوى الشرائع وغيرها في الحكم.
(1) في محكي المدارك: " قطع الأصحاب باستحباب تمرينها قبل البلوغ والتشديد عليها لسبع. ولا ريب في استحباب التمرين. إلا أن تعيين مبدئه يتوقف على الدليل ". وكأنه لاختصاص النصوص بالذكر، فالتعدي إلى الأنثى محتاج إلى قرينة مفقودة. ولا سيما بملاحظة اختلافهما في وقت الوجوب. وقاعدة الاشتراك لا مجال لها، لعدم الدليل عليها فيه (2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل قيل لا خلاف فيه إلا من السيد (ره) في المسائل الرسية، وعن جماعة موافقته، منهم العلامة في القواعد ويشهد للأول صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " سألته عن ركعتي الفجر قال (ع): قبل الفجر... إلى أن قال: أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة!
فابدأ بالفريضة " (* 2) ومصحح الحلبي: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوع؟ فقال (ع): لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان " (* 3) ومثله خبر الكناني عنه (ع) (* 4).