ويعتبر فيما عدا شهر رمضان - حتى الواجب المعين أيضا - القصد إلى نوعه (2)، من الكفارة، أو القضاء، أو النذر،
____________________
للمفطرات في كل آن من آنات النهار مستندا إلى إرادة موافقة أمر الله تعالى.
وإلا لزم بطلان الصوم بانتفاء ذلك بالنوم، أو الغفلة، أو العجز عن ارتكاب المفطر، أو عدم الرغبة فيه، أو وجود المنفر الطبعي عنه، بناء على قدح الضميمة في عبادية العبادة، وذلك مما لا يمكن الالتزام به ضرورة بل المعتبر فيه: استقلال داعي الموافقة للأمر في الزجر عن المفطر على تقدير الالتفات والاختيار وعدم وجود المتقضي الخارجي للزجر عنه. فلا يقدح فيه النوم، والغفلة، والعجز، ووجود المتقضي الخارجي للزجر عنه، كما في الموارد المذكورة إذا فرض تحقق داعي موافقة الأمر الشرعي بنحو يستقل في الزجر لولا ما ذكر، وإنما يقدح فيه عدم تحقق داعي الموافقة للأمر الشرعي أصلا، أو عدم صلاحيته للاستقلال في الزجر. فالعبادية المعتبرة في آنات الصوم إنما هي عبادية فاعلية، لا فعلية، كما في سائر العبادات ولعل ذلك يجري أيضا في بعض الواجبات العبادية، كالوقوف في عرفات أو المشعر الحرام.
(1) كما تقدم بيانه مفصلا في نية الوضوء. فراجع.
(2) وهو في غير المعين قول علمائنا - كما عن المنتهى - وقول العلماء كافة - كما عن التذكرة - وعند الأصحاب - كما عن المعتبر - وبلا خلاف يعرف - كما عن التنقيح - وإجماعا - كما عن السرائر، والتحرير، وغيرهما وظاهر الشرائع. ويدل عليه - مضافا إلى ذلك -: أن الفعل العبادي لا يصح عبادة إلا إذا قصد إيقاعه على النحو الذي أخذ موضوعا للتكليف، لما عرفت في نية الوضوء من أن قوام العبادية انفعال المكلف بأمر المولى،
وإلا لزم بطلان الصوم بانتفاء ذلك بالنوم، أو الغفلة، أو العجز عن ارتكاب المفطر، أو عدم الرغبة فيه، أو وجود المنفر الطبعي عنه، بناء على قدح الضميمة في عبادية العبادة، وذلك مما لا يمكن الالتزام به ضرورة بل المعتبر فيه: استقلال داعي الموافقة للأمر في الزجر عن المفطر على تقدير الالتفات والاختيار وعدم وجود المتقضي الخارجي للزجر عنه. فلا يقدح فيه النوم، والغفلة، والعجز، ووجود المتقضي الخارجي للزجر عنه، كما في الموارد المذكورة إذا فرض تحقق داعي موافقة الأمر الشرعي بنحو يستقل في الزجر لولا ما ذكر، وإنما يقدح فيه عدم تحقق داعي الموافقة للأمر الشرعي أصلا، أو عدم صلاحيته للاستقلال في الزجر. فالعبادية المعتبرة في آنات الصوم إنما هي عبادية فاعلية، لا فعلية، كما في سائر العبادات ولعل ذلك يجري أيضا في بعض الواجبات العبادية، كالوقوف في عرفات أو المشعر الحرام.
(1) كما تقدم بيانه مفصلا في نية الوضوء. فراجع.
(2) وهو في غير المعين قول علمائنا - كما عن المنتهى - وقول العلماء كافة - كما عن التذكرة - وعند الأصحاب - كما عن المعتبر - وبلا خلاف يعرف - كما عن التنقيح - وإجماعا - كما عن السرائر، والتحرير، وغيرهما وظاهر الشرائع. ويدل عليه - مضافا إلى ذلك -: أن الفعل العبادي لا يصح عبادة إلا إذا قصد إيقاعه على النحو الذي أخذ موضوعا للتكليف، لما عرفت في نية الوضوء من أن قوام العبادية انفعال المكلف بأمر المولى،