مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ١٢٤
(مسألة 14): إذا قصد المقام إلى آخر الشهر - مثلا - وكان عشرة كفى، وإن لم يكن عالما به حين القصد، بل وإن كان عالما بالخلاف. لكن الأحوط في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال، لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.
(مسألة 15): إذا عزم على إقامة العشرة، ثم عدل عن قصده، فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان (1). وأن لم يصل أصل، أو
____________________
الواحد والعشرين. أما إذا علم أنه زوال العشرين، ولكن كان مترددا في أن الشهر ناقص أو كامل فعليه القصر، كما عرفت.
وهذا التفصيل الذي ذكرناه في قصد الإقامة بعينه جار في قصد المسافة وأنه إن كانت ذات المسافة المقصودة معلومة الحد، وإنما الشك في انطباق عنوان الثمانية فراسخ عليها، وجب القصر. وإن كانت مجهولة الحد، وأنه الموضع الفلاني أو الموضع الفلاني وجب التمام، وإن علم العنوان على تقديم أن يكون الحد هو الموضع الخاص. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكر في المسألة الآتية.
(1) بلا خلاف، كما عن جماعة بل عن جماعة: الاجماع عليه. لصحيح أبي ولاد: " قلت لأبي عبد الله (ع): إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام، وأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها، فما ترى لي أتم، أم أقصر؟ قال (ع): إن كنت دخلت المدينة، وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها. وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام، ولم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فانو المقام
(١٢٤)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست