(مسألة 30): التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر (4)، فسافر امتثالا لأمره، فإن عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما (5)، ووجب عليه التمام، وإن كان من حيث هو - مع قطع النظر عن كونه إعانة - مباحا. والأحوط الجمع. وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم، فالواجب عليه القصر.
(مسألة 31): إذا سافر للصيد، فإن كان لقوته وقوت عياله قصر (6)،
____________________
(1) لانتفاء المعصية من كل وجه.
(2) لصدق كونه سفرا في معصية.
(3) لعدم قصده المعصية.
(4) يعني: لغاية مباحة. وإلا كان من القسم الثاني بلا إشكال.
(5) هذا لا اشكال فيه، إنما الاشكال في المعيار في صدق الإعانة وعدمه، والكلام فيه في محل آخر.
(6) بلا خلاف - كما عن التنقيح، والذخيرة - بل هو مجمع عليه نقلا، إن لم يكن تحصيلا - كما في الجواهر - لاطلاق ما دل على وجوب القصر في السفر. مضافا إلى ما في مرسل محمد بن عمران القمي عن أبي عبد الله (ع): "... إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر، وليقصر " (* 1).
(2) لصدق كونه سفرا في معصية.
(3) لعدم قصده المعصية.
(4) يعني: لغاية مباحة. وإلا كان من القسم الثاني بلا إشكال.
(5) هذا لا اشكال فيه، إنما الاشكال في المعيار في صدق الإعانة وعدمه، والكلام فيه في محل آخر.
(6) بلا خلاف - كما عن التنقيح، والذخيرة - بل هو مجمع عليه نقلا، إن لم يكن تحصيلا - كما في الجواهر - لاطلاق ما دل على وجوب القصر في السفر. مضافا إلى ما في مرسل محمد بن عمران القمي عن أبي عبد الله (ع): "... إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر، وليقصر " (* 1).