(مسألة 33): إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا. فلو كان ابتداء سفره مباحا، فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه (4)، ووجب عليه الاتمام، وإن كان قد قطع مسافات (5). ولو لم يقطع بقدر المسافة
____________________
محمولان على الصيد للقوت، جمعا.
(1) لعدم كونه سفرا في معصية أو نحو ذلك. فالمرجع فيه عموم القصر على المسافر.
(2) كما ذكر بعض الأعيان، وحكاه عن المحقق القمي في أجوبة مسائله. وفيه منع ظاهر، لاختلافهما موضوعا، وعنوانا. ولذا نفى في الجواهر الاشكال في الترخص في العود. إلا أن يكون قصد به المعصية أيضا.
(3) وفي حاشية النجاة لشيخنا الأعظم (ره): " الأحوط في كل سفر معصية الاتمام في العود، كما قيل. إلا أن يندم... ". وهو من المشكلات. ولذا علق عليه سيدنا الأعظم (ره) في حاشيته: " بل الأحوط الجمع ". ولعل مراد شيخنا: أن الأحوط التمام مع القصر المذكور في متن نجاة العباد، لا التمام وحده. فتأمل.
(4) لعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة، كما صرح به غير واحد، على نحو يظهر أنه من المسلمات. وهو كذلك، لاطلاق الأدلة.
(5) كما صرح به في الجواهر وغيرها، بنحو يظهر كونه من المسلمات،
(1) لعدم كونه سفرا في معصية أو نحو ذلك. فالمرجع فيه عموم القصر على المسافر.
(2) كما ذكر بعض الأعيان، وحكاه عن المحقق القمي في أجوبة مسائله. وفيه منع ظاهر، لاختلافهما موضوعا، وعنوانا. ولذا نفى في الجواهر الاشكال في الترخص في العود. إلا أن يكون قصد به المعصية أيضا.
(3) وفي حاشية النجاة لشيخنا الأعظم (ره): " الأحوط في كل سفر معصية الاتمام في العود، كما قيل. إلا أن يندم... ". وهو من المشكلات. ولذا علق عليه سيدنا الأعظم (ره) في حاشيته: " بل الأحوط الجمع ". ولعل مراد شيخنا: أن الأحوط التمام مع القصر المذكور في متن نجاة العباد، لا التمام وحده. فتأمل.
(4) لعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة، كما صرح به غير واحد، على نحو يظهر أنه من المسلمات. وهو كذلك، لاطلاق الأدلة.
(5) كما صرح به في الجواهر وغيرها، بنحو يظهر كونه من المسلمات،