(مسألة 29): إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع (4) عن إذنه، ما لم يمض يومان. وليس له الرجوع بعدهما، لوجوب إتمامه حينئذ. وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد (5).
____________________
(1) تقدم الكلام في ذلك.
(2) لبطلانه من رأس. وما عن الشيخ (ره) من وجوب الاتمام غريب، كما في الجواهر. ولعل مراده الصورة الآتية.
(3) الحكم في جميع الصور المذكورة مقتضى إطلاق الأدلة، المحكمة بعد انتفاء المانع. وكذا الحال في الفرع الذي بعده.
(4) لقاعدة السلطنة. نعم لو قلنا بوجوب الاتمام بمجرد الشروع - كما تقدم نقله عن جماعة - كان الحال فيه هو الحال في الرجوع بعد اليومين، من عدم وجوب إطاعة العبد لسيده في ترك الواجب أو فعل الحرام. كما أنه لو قلنا بعدم وجوب الاتمام مطلقا كان له الرجوع مطلقا، وتجب إطاعته على العبد مطلقا. وقد يقال: بأن اعتكافه تصرف في ملك المولى، فاتمامه بعد رجوع المولى تصرف حرام، فيبطل بنفسه وليس المقام من باب التزاحم بين إطاعة الله تعالى وإطاعة المولى.
(5) كما لو نذر إتمامه. أما لو كان الاعتكاف واجبا بنذر أو شبهه،
(2) لبطلانه من رأس. وما عن الشيخ (ره) من وجوب الاتمام غريب، كما في الجواهر. ولعل مراده الصورة الآتية.
(3) الحكم في جميع الصور المذكورة مقتضى إطلاق الأدلة، المحكمة بعد انتفاء المانع. وكذا الحال في الفرع الذي بعده.
(4) لقاعدة السلطنة. نعم لو قلنا بوجوب الاتمام بمجرد الشروع - كما تقدم نقله عن جماعة - كان الحال فيه هو الحال في الرجوع بعد اليومين، من عدم وجوب إطاعة العبد لسيده في ترك الواجب أو فعل الحرام. كما أنه لو قلنا بعدم وجوب الاتمام مطلقا كان له الرجوع مطلقا، وتجب إطاعته على العبد مطلقا. وقد يقال: بأن اعتكافه تصرف في ملك المولى، فاتمامه بعد رجوع المولى تصرف حرام، فيبطل بنفسه وليس المقام من باب التزاحم بين إطاعة الله تعالى وإطاعة المولى.
(5) كما لو نذر إتمامه. أما لو كان الاعتكاف واجبا بنذر أو شبهه،