مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٥٧١
(مسألة 28): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل (1). ولو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه (2). ولو شرع فيه بإذن المولى ثم أعتق في الأثناء، فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الاتمام (3). إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب. وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث. وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
(مسألة 29): إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع (4) عن إذنه، ما لم يمض يومان. وليس له الرجوع بعدهما، لوجوب إتمامه حينئذ. وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد (5).
____________________
(1) تقدم الكلام في ذلك.
(2) لبطلانه من رأس. وما عن الشيخ (ره) من وجوب الاتمام غريب، كما في الجواهر. ولعل مراده الصورة الآتية.
(3) الحكم في جميع الصور المذكورة مقتضى إطلاق الأدلة، المحكمة بعد انتفاء المانع. وكذا الحال في الفرع الذي بعده.
(4) لقاعدة السلطنة. نعم لو قلنا بوجوب الاتمام بمجرد الشروع - كما تقدم نقله عن جماعة - كان الحال فيه هو الحال في الرجوع بعد اليومين، من عدم وجوب إطاعة العبد لسيده في ترك الواجب أو فعل الحرام. كما أنه لو قلنا بعدم وجوب الاتمام مطلقا كان له الرجوع مطلقا، وتجب إطاعته على العبد مطلقا. وقد يقال: بأن اعتكافه تصرف في ملك المولى، فاتمامه بعد رجوع المولى تصرف حرام، فيبطل بنفسه وليس المقام من باب التزاحم بين إطاعة الله تعالى وإطاعة المولى.
(5) كما لو نذر إتمامه. أما لو كان الاعتكاف واجبا بنذر أو شبهه،
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 576 577 ... » »»
الفهرست