(مسألة 1): لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية (2)، بل شهدا شهادة علمية.
(مسألة 2): إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم، ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم (3). وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان (4)، أو رآه في تلك الليلة بنفسه.
(مسألة 3): لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه (5) بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه.
____________________
(1) كما سيأتي.
(2) للتقييد في نصوص قبول شهادة البينة في المقام بصورة شهادتهما بالرؤية.
(3) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال: صم للرؤية، وأفطر للرؤية. فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه " (* 1) ونحوه غيره.
(4) ففي صحيح ابن سنان عن رجل: " صام علي (ع) بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان، فرأوا الهلال، فأمر مناديا ينادي: اقضوا يوما، فإن الشهر تسعة وعشرون يوما " (* 2).
(5) لاطلاق دليل نفوذ الحكم، ووجوب قبوله، وحرمة رده. وقد أشرنا سابقا إلى أن مقبولة ابن حنظلة - بقرينة ما في صدرها من التنازع،
(2) للتقييد في نصوص قبول شهادة البينة في المقام بصورة شهادتهما بالرؤية.
(3) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال: صم للرؤية، وأفطر للرؤية. فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه " (* 1) ونحوه غيره.
(4) ففي صحيح ابن سنان عن رجل: " صام علي (ع) بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان، فرأوا الهلال، فأمر مناديا ينادي: اقضوا يوما، فإن الشهر تسعة وعشرون يوما " (* 2).
(5) لاطلاق دليل نفوذ الحكم، ووجوب قبوله، وحرمة رده. وقد أشرنا سابقا إلى أن مقبولة ابن حنظلة - بقرينة ما في صدرها من التنازع،