____________________
لزم فوات ذلك الجزء، وإن كان واجبا من جهة حرمة لبث الجنب في المسجد. وإن بقي لم يمكن أن يتقرب بلبثه، لأنه حرام. فتأمل جيدا.
(1) لأنه غصب، كما يستفاد من مرسل محمد بن إسماعيل عن أبي عبد الله (ع): " قلت له: نكون بمكة، أو بالمدينة، أو الحيرة، أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما خرج الرجل يتوضأ، فيجئ آخر فيصير مكانه. قال (ع): من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته " (* 1) وخبر طلحة بن زيد: " قال أمير المؤمنين (ع): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل " (* 2).
ويمكن أن يستشكل فيه أولا: من جهة ضعف الأول بالارسال، والثاني بطلحة. وثانيا: بأن الظاهر من الأحقية في المقام - بقرينة صيغة التفضيل - مجرد الأولوية، لا خصوصية في المكان، كما في سائر موارد الحقوق، بحيث يكون السابق يملك التصرف فيما سبق إليه، والمزاحم له فيه غاصب له في ذلك. وثالثا: بأن الاعتكاف عبارة عن مجرد الكون في المسجد ولو بلا قرار، فلا يتحد مع القرار، كي يحرم بحرمته، وغصب المكان إنما يحرم القرار لا غير.
اللهم إلا أن يدفع الأخير: بأن الأحقية على تقدير ثبوتها تقتضي لمنع عن التصرف في الفضاء الذي ينتفع فيه السابق، لأنه موضوع للسبق، كالأرض، فيكون الكون الخارجي من اللاحق حراما، ولا يختص بالأرض.
ويدفع ما قبله: بأن التفضيل يستعمل كثيرا مع عدم الاشتراك في المبدأ.
(1) لأنه غصب، كما يستفاد من مرسل محمد بن إسماعيل عن أبي عبد الله (ع): " قلت له: نكون بمكة، أو بالمدينة، أو الحيرة، أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما خرج الرجل يتوضأ، فيجئ آخر فيصير مكانه. قال (ع): من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته " (* 1) وخبر طلحة بن زيد: " قال أمير المؤمنين (ع): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل " (* 2).
ويمكن أن يستشكل فيه أولا: من جهة ضعف الأول بالارسال، والثاني بطلحة. وثانيا: بأن الظاهر من الأحقية في المقام - بقرينة صيغة التفضيل - مجرد الأولوية، لا خصوصية في المكان، كما في سائر موارد الحقوق، بحيث يكون السابق يملك التصرف فيما سبق إليه، والمزاحم له فيه غاصب له في ذلك. وثالثا: بأن الاعتكاف عبارة عن مجرد الكون في المسجد ولو بلا قرار، فلا يتحد مع القرار، كي يحرم بحرمته، وغصب المكان إنما يحرم القرار لا غير.
اللهم إلا أن يدفع الأخير: بأن الأحقية على تقدير ثبوتها تقتضي لمنع عن التصرف في الفضاء الذي ينتفع فيه السابق، لأنه موضوع للسبق، كالأرض، فيكون الكون الخارجي من اللاحق حراما، ولا يختص بالأرض.
ويدفع ما قبله: بأن التفضيل يستعمل كثيرا مع عدم الاشتراك في المبدأ.