(مسألة 29): التابع للجائر إذا كان مجبورا، أو مكرها على ذلك، أو كان قصده دفع مظلمة، أو نحوها من
____________________
واقعا. فالتفصيل بين صورة البناء على المقدمية مع الالتفات إلى ترتب ترك الواجب فيجب التمام، وبين غيرها فيجب القصر. في محله.
وعليه فاعتبار قصد التوصل في وجوب التمام - كما في المتن - وعدم الاكتفاء بمجرد الالتفات، غير ظاهر الوجه، للاكتفاء به في حسن العقاب في سائر الموارد في الغايات التوليدية، وإن لم يحصل قصد التوصل. ولعل ما ذكره المصنف (ره) راجع إلى ما قلنا، وإن بعد. وسيأتي - إن شاء الله - في المسألة السادسة والثلاثين تحقيق كون المدار على الواقع، أو على اعتقاد المسافر.
(1) لاختصاص النصوص بما لو كان السفر بما أنه طي للمسافة حراما، فلا تشمل صورة ما لو كان التحريم بلحاظ كونه تصرفا في مال الغير بركوبه عليه، أو لبسه له، أو وضعه في جيبه، أو نحو ذلك. ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر وغيرها من وجوب التمام.
اللهم إلا أن يقال: اختصاص النصوص بغير ما ذكر ممنوع، بل إطلاقها يقتضي عموم الحكم له. مع أن ذلك يقتضي عدم الترخص بالسفر المضر بالبدن، فإن تحريمه ليس بعنوان كونه سفرا بل بعنوان كونه مضرا.
وكذا سفر الولد مع نهي الوالد، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج، فإن تحريمهما بعنوان كونهما معصية للوالد، وخروجا من البيت بغير إذن الزوج.
وكذا الحال في كل سفر يحرم لحرمة غايته التوليدية، إذا كانت تترتب على السفر، لا من حيث كونه بعدا عن الوطن.
وعليه فاعتبار قصد التوصل في وجوب التمام - كما في المتن - وعدم الاكتفاء بمجرد الالتفات، غير ظاهر الوجه، للاكتفاء به في حسن العقاب في سائر الموارد في الغايات التوليدية، وإن لم يحصل قصد التوصل. ولعل ما ذكره المصنف (ره) راجع إلى ما قلنا، وإن بعد. وسيأتي - إن شاء الله - في المسألة السادسة والثلاثين تحقيق كون المدار على الواقع، أو على اعتقاد المسافر.
(1) لاختصاص النصوص بما لو كان السفر بما أنه طي للمسافة حراما، فلا تشمل صورة ما لو كان التحريم بلحاظ كونه تصرفا في مال الغير بركوبه عليه، أو لبسه له، أو وضعه في جيبه، أو نحو ذلك. ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر وغيرها من وجوب التمام.
اللهم إلا أن يقال: اختصاص النصوص بغير ما ذكر ممنوع، بل إطلاقها يقتضي عموم الحكم له. مع أن ذلك يقتضي عدم الترخص بالسفر المضر بالبدن، فإن تحريمه ليس بعنوان كونه سفرا بل بعنوان كونه مضرا.
وكذا سفر الولد مع نهي الوالد، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج، فإن تحريمهما بعنوان كونهما معصية للوالد، وخروجا من البيت بغير إذن الزوج.
وكذا الحال في كل سفر يحرم لحرمة غايته التوليدية، إذا كانت تترتب على السفر، لا من حيث كونه بعدا عن الوطن.