مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٤٤١
(مسألة 5): الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان (1) قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما (2)، إلا في حج، أو عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه (3).
(مسألة 6): يكره للمسافر في شهر رمضان (4)
____________________
المحقق الشيرازي (ره) وغيرهما. وهذا هو الأقوى.
نعم لو كان مقصود الناذر نذر الإقامة والصوم وجبت الإقامة. وكذا الواجب المعين بالإجارة إذا كان المقصود الإجارة على الإقامة والصوم، كما أشرنا إلى ذلك في صلاة المسافر. والله سبحانه أعلم.
(1) قد عرفت: أن مقتضى الجمع بين النصوص هو أفضلية الإقامة والصوم.
(2) تقدم التحديد بذلك في رواية علي بن أسباط (* 1).
(3) تقدم التعرض في النصوص لاستثناء ذلك (* 2).
(4) كما هو المشهور، وعن المدارك: أنه مما قطع به الأصحاب.
لصحيح ابن سنان: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال (ع): سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إنه له في الليل سبحا طويلا.
قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال (ع): إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا، لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان... (إلى أن قال): وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما أكل إلا القوت، وما أشرب كل الري " (* 3) وعن أبي الصلاح:

(* 1) لاحظ ذلك في المسألة: 4 من هذا الفصل.
(* 2) لاحظ ذلك في المسألة: 4 من هذا الفصل.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5.
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست